حل أزمة قطع الكهرباء في هذا الموعد.. وهؤلاء يعاقبون بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يتطلع المواطنون لوقف قرار تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات، والغاؤه الفترة القادمة، تزامنا مع الحديث عن إلغاء القرار بداية من منتصف شهر مايو المقبل، وفقا لما ذكرته الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد.
. أعياد الأقباط والامتحانات تخففان من حدة الأزمة
وكشفت عزة مصطفى عن موعد إلغاء العمل بقرار تخفيف أحمال الكهرباء منوهة بأنه سيكون بداية من منتصف شهر مايو المقبل.
ونقلا عن مصادر حكومية، أكدت، أن القرار يأتي من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الماضية والمقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة الفترات المقبلة لتنفيذ القرار تخفيفا على المواطنين.
ويتعرض العديد من المواطنين للحبس والغرامة، وفقا للقانون، بسبب تعاملهم الخاطيء والمخالف مع الكهرباء، سواء من المواطنين، أو الموظفين العاملين بشركات الكهرباء، وذلك وفقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015.
عقوبات الموظفين العاملين بأنشطة الكهرباءونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية، وهي توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة الاستيلاء على الكهرباءويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفيف أحمال الكهرباء الكهرباء قطع الكهرباء موظفي الكهرباء ولا تزید
إقرأ أيضاً:
لخلافها مع والدته.. سيّدة مهددة بالحبس لضرب وحرق إبن جارتها
وجهت محكمة الشراقة تهمة الضرب و الجرح العمدي على قاصر ضد سيّدة وذلك على خلفية شكوى قيدتها جارتها تتهمها بالاعتداء على ابنها البالغ من العمر حوالي 5 سنوات. من خلال حرقه بعد إدخاله إلى شقتها انتقاما منها على خلافات بينهما.
تحريك الشكوى تقدمت بها سيدة أربعينية أمام مصالح الأمن تتهم فيها جارتها بالإعتداء على إبنها كلما صادفته على سلالم العمارة. من خلال شد شعره، وتماديها في ذلك بعد إدخاله لشقتها و القيام بحرقه، وذلك انتقاما منها بسبب خلافات متكررة بينهما. وقدمت شهادة طبية تثبت العجز جراء ذلك.
هاته الأخيرة حضرت للمحكمة مرفقة بابنها القاصر الذي استمعت المحكمة لتصريحاته حول الواقعة. فيما أكدت والدته ماجاء في محاضر الضبطية القضائية ، وطالبت على لسان دفاعها بالزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن الضرر اللاحق بها و بابنها.
من جهتها المتهمة فندت كل ما جاءت به الضحية، وأكدت أنها مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي شكوى كيدية. حيث سبق لهما أن تواجها أمام القضاء في 6 ملفات قضائية مختلفة. وطالبت على لسان دفاعها إفادتها بالبراءة لانعدام أركان التهمة التي تستند على الشهود أساسا.
وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور