بسبب الدارك ويب.. خبير: "مفيش حاجه اسمها خصوصية بينك وبين ابنك في هذا الزمن"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، تفاصيل ومعلومات عن الدارك ويب أو عالم الإنترنت المظلم والخفي والذي تكثر عليه الجرائم، موضحا أنه الدارك ويب والديب ويب يمثلان 90% من الإنترنت.
ما هو الدارك ويب؟وقال طارق خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع على شاشة إكسترا نيوز، اليوم السبت، إن الدارك ويب أو عالم الجريمة الخفي هو الأخطر على شبكة الإنترنت، ويتضمن نحو 3 آلاف موقع في غاية الخطورة، وتتم فيه العمليات المحظورة وغير الشرعية والتي تصل لحد تجارة الأعضاء وتأجير البشر لأغراض غير سليمة والمحتوى غير اللائق وتجارة الأسلحة والقتل والرد روم المنطقة الأخضر.
وشدد على ضرورة تحدث الأسر مع أبنائها عن أي مصطلحات جديدة، قائلا: “لازم تتكلموا فيها مع ولادكم ولا بد تبنوا الثقة معهم وحماية ورقابة هواتف الأبناء وفي 2024 لا بد متابعة الشات مع أصدقائهم.. مفيش حاجه اسمها خصوصية بينك وبين ابنك في هذا الزمن.. اوعى حد يعارضني لأنه الأبناء ممكن تضيع”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدارك ويب ما هو الدارك ويب خبير تكنولوجيا هذا الصباح شاشة إكسترا نيوز الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة