أجرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.

 وتعد التعديلات الجديدة خطوةً مُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.

وتُمكّن التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها، كما تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه مُحققاً للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.

وشملت التعديلات، عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، حيث جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع.

وفيما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة، استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة، وبالنسبة لإجراءات التحكيم، أكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة؛ كما تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

وتضمنت التعديلات كذلك، إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.

 ويمكن الاطلاع على تعديلات اللائحة من خلال الرابط التالي: https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf .

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة المالية القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.


 استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.


ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.


كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).


 يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk. 


ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.


ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.


جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • ضبط 38 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.. فيديو
  • أمير قطر يُلزم القطاع الخاص بتوظيف القطريين وأبناء القطريات
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
  • برئاسة وزير الصحة.. اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
  • اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
  • 50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية
  • 4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
  • القبض على 17389 مخالفًا للأنظمة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع