هل يجوز التصرف في العقار الضامن بالبيع؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تضمن قانون التمويل العقاري، ضوابط وآليات التصرف في العقارات الضامنة بالبيع، حيث نص على أنه “يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله، وذلك بعد الحصول على موافقة الممول”.
وللممول أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله، وذلك وفاء لمستحقاته.
وطبقا للقانون، لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب، كتابة، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك.
وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع فى الأحوال المشار إليها.
وإذا تصرف المستثمر فى العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدًا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة، كان للممول أن يطالبه بباقي أقساط الثمن أو الباقي قيمة اتفاق التمويل بحسب الأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا.
فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء، كان للممول أن يتخذ فى مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل العقاري التمويل العقاري العقارات العقار مستثمر
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في تصرف الأب في ممتلكاته لبناته حال حياته
أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث أظهر إخوة يعتدون على أخيهم بعد أن قرر كتابة أمواله لصالح بناته حال حياته، مما فتح باب النقاش حول الحكم الشرعي لهذا التصرف.
وفي هذا السياق، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول كتابة العقار لبناته أثناء حياته، موضحة حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية.
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت" الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث فتوى دار الإفتاء المصريةأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه خلال حياته وفي حال كمال أهليته، أي إذا كان بالغًا عاقلًا قادرًا على اتخاذ قراراته بحرية.
وأكدت الدار أن تصرفات الشخص في ممتلكاته، سواء كانت هبات أو تنازلات أو بيوعًا أو غيرها من العقود الشرعية، تكون نافذة وصحيحة قانونًا إذا تمت خلال حياته.
وأشارت الفتوى إلى أنه بعد وفاة الشخص، فإن هذه التصرفات لا تدخل ضمن التركة، بل تصبح حقًا خالصًا لمن كُتِبَت لهم، ولا يحق للورثة المطالبة بأي جزء منها.
الأسباب الشرعية للتفضيلوأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته أو غيرهم بتصرفات زائدة لأسباب مشروعة شرعًا، مثل المرض أو الفقر أو الحاجة.
وأكدت الفتوى أن هذا التفضيل لا يعد جورًا أو حيفًا إذا كانت هناك مصلحة شرعية تبرره.
وبناءً على ذلك، أكدت الدار أن كتابة العقار لبناتك حال حياتك هو تصرف جائز شرعًا ما دام أنه يصب في المصلحة ولا يهدف إلى حرمان الآخرين من حقوقهم.
رأي الدكتور شوقي علام ومفتى الجمهورية السابقالدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، أكد في رده على سؤال مشابه، أن التصرف في الملكية خلال حياة الشخص جائز شرعًا ما دام كان موافِقًا للمصلحة ولا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه إذا كانت هذه التصرفات ناجزة، أي تم إتمامها قبل وفاته، فإنها نافذة ولا يمكن للورثة المطالبة بها.
رأي الدكتور علي جمعةمن جهة أخرى، الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد أن كتابة الأب أملاكه لبناته حال حياته هو تصرف شرعي ما دام أن الهدف منه هو حماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، مشيرًا إلى أن هذا التصرف لا يتعارض مع نظام الميراث الذي يبدأ بعد وفاة الشخص.
وأوضح أن نظام الميراث في الإسلام لا يسمح بالتمييز بين الذكور والإناث.
كما أكد جمعة أن هناك فرقًا كبيرًا بين تصرف الأب في ملكِه أثناء حياته وبين تقسيم الميراث بعد وفاته، مشددًا على أن نظام المواريث هو نظام إلهي لا يمكن المساس به.