القطامين: مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقره مجلس النواب من شأنه تدمير المسيرة الديمقراطية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن القطامين مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقره مجلس النواب من شأنه تدمير المسيرة الديمقراطية، سواليف أكد وزير الاستثمار والعمل الأسبق، الدكتور معن القطامين، أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّه مجلس .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القطامين: مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقره مجلس النواب من شأنه تدمير المسيرة الديمقراطية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أكد وزير الاستثمار والعمل الأسبق، الدكتور معن القطامين، أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّه مجلس النواب من شأنه تدمير المسيرة الديمقراطية في الأردن،متسائلا: كيف نتحدث عن التحديث والاصلاح السياسي ونذهب لاقرار مثل هذا القانون؟
وقال القطامين في ندوة استضافها فرع حزب جبهة العمل الاسلامي بعنوان “قانون الجرائم الالكترونية.. تقنين أم تقييد؟!”، إن القانون وبالاضافة إلى تدميره مشروع تحديث المنظومة السياسية، سيقضي أيضا على الرؤية الاقتصادية، مستشهدا على ذلك بتصريح الخارجية الأمريكية التي قالت إن القانون يقوّض الاصلاح السياسي والاقتصادي.
وأضاف القطامين أن خطورة القانون تكمن في أنه يجعل كلّ مواطن مسؤولا عن أيّ كلمة يبثّها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط التعريفات الفضفاضة لما يُعرّفها على أنها جرائم.
وانتقد القطامين ضعف مشاركة منتسبي الأحزاب في الاحتجاجات السلمية التي تدعو إليها اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية، داعيا المواطنين جميعا لرفعه صوتهم في مواجهة هذا القانون.
ومن جانبه، قال النائب صالح العرموطي إن قانون الجرائم الالكترونية يمثّل حجرا على العقل والفكر، ويخالف الدستور الذي يكفل صون حرية الرأي والتعبير.
وأضاف العرموطي أن التوجه نحو الاصلاح السياسي والديمقراطية لا يمكن أن يتمّ بدون حريات، فيما تنعدم الحريات بالحكومات الدكتاتورية.
وأكد العرموطي أن هناك قوانين كافية لمواجهة الذم والقدح واثارة النعرات ومعظم الأفعال التي يجرّمها القانون الجديد.
ودعا العرموطي الملك للايعاز للحكومة بسحب القانون، أو أن يمارس صلاحياته بعدم المصادقة على القانون.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القطامين: مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقره مجلس النواب من شأنه تدمير المسيرة الديمقراطية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.