تصل للحبس 7 سنوات.. عقوبة القتل بحوادث الطرق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عاقب القانون مرتكبي جريمة القتل الخطأ، وهي الجريمة التي يتم ارتكابها بدون قصد جنائي مثل حوادث السيارات على الطرق، بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس 7 سنوات.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القتل الخطأ جريمة القتل الخطأ الحبس 7 سنوات حوادث السيارات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
و اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
و تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.