اعلنت اللجنة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتخريب المتعمد  للبنية التحتية  من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة في بيان لها عن فتح بلاغات وتقييد عدد من الدعاوى الجنائية في مواجهة المليشيا  والمتعاونين معها بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من (١٨٦) حتى (١٩٤) الجرائم ضد الإنسانية والمواد (٩/٨/٧/٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (٢١ و (٢٦) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.

  واعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة انها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.

   وحذرت اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة كل المحرضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالهم.

   وقالت اللجنة في بيانها انها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخرا  بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة مشيرة الى انه تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوي من ابرزها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠١٠) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام واثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد (۱۹۱/۱۹۰/۱۸۹/۱۸۷/١٨٦/١٦٣/١٦٢/٥٩/٥٨/٥٧/٥١/٥٠/٢١)

من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهماً.

  كما تشمل هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور ومنها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠٠٥) المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٦١٤) الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية (۲۰۲۳/۸۷۹۸) المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية (٢٠٢٤/٦٢١) المتعلقة بأحداث مدينة أردمتا.

   واكدت اللجنة في بيانها انه تم قيد دعوى الجنائية بشأن حادث المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه في انتماءها إلى المليشيا المتمردة في مدينة عطبرة والذي استهدف تجمع لإفطار رمضاني وأودت بحياة ١٣ من الحضور وإصابة آخرين، كما تم تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة وقالت اللجنة انها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمال تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويوفرون معلومات استخبارتية للمليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.

  واضافت كذلك تم قيد دعوى بالرقم (۲۰۲/۱۷۹۰) تحت المواد (٢٤/١٤) من قانون جرائم المعلوماتية والمواد (٦٩/٦٦/٦٤) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام ۲۰۱٦ من إحدى الدول الأفريقية.

   كما تم تقييد دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء المليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت المواد (۱۸۳/۱۱٥/٩٣/٦٦/٦٣/٥١/٥٠) من القانون الجنائي والمواد (٢٧/٢٤/١٤) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمواد (٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب.

  واشارت اللجنة انه تم تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة افراد من قوات الدعم السريع المتمردة بالأرقام ( ۲۰٢٣/٤٣٩٠)، (٢٠٢٣/٤۳۸۹) (٢٠٢٣/٥١٠١) ، (٢٠٢٤/١١٦٤) و (٢٠٢٤/١٤٤٤) بالمخالفة لأحكام المواد (١٧٥/١٤٩/٢١) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والبلاغ بالرقم (٢٠٢٤/٥٣) تحت المادة (٤٥ / ب / أ) من قانون الطفل لسنة ۲۰۱۰ والمادة (۱۸۸) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ ، بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الولايات الأخرى كما رصدت اللجنة عدد من البلاغات خاصة بجرائم التهجير القسري والابادة الجماعية تحت المواد (۱۹۲/۱۹۱/۱۰/۱۸۹/۱۸۸/۱۸۷) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١.

سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تحت المواد من قانون عدد من

إقرأ أيضاً:

حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات

أودعت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذرالمحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستورالنيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية. وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • والي الخرطوم يبشر باقتراب ساعة النصر وإكمال تطهير ولاية الخرطوم من المليشيا المتمردة
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • لعدم اكتمال النصاب القانونى.. تأجيل عمومية الصحفيين إلى 21 مارس
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
  • رحلة طويلة وشاقة تنتنظر كل من دعموا المليشيا المتمردة وأن السودان بدأ يتفرغ لهم