اعلنت اللجنة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتخريب المتعمد  للبنية التحتية  من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة في بيان لها عن فتح بلاغات وتقييد عدد من الدعاوى الجنائية في مواجهة المليشيا  والمتعاونين معها بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من (١٨٦) حتى (١٩٤) الجرائم ضد الإنسانية والمواد (٩/٨/٧/٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (٢١ و (٢٦) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.

  واعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة انها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.

   وحذرت اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة كل المحرضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالهم.

   وقالت اللجنة في بيانها انها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخرا  بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة مشيرة الى انه تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوي من ابرزها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠١٠) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام واثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد (۱۹۱/۱۹۰/۱۸۹/۱۸۷/١٨٦/١٦٣/١٦٢/٥٩/٥٨/٥٧/٥١/٥٠/٢١)

من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهماً.

  كما تشمل هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور ومنها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠٠٥) المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٦١٤) الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية (۲۰۲۳/۸۷۹۸) المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية (٢٠٢٤/٦٢١) المتعلقة بأحداث مدينة أردمتا.

   واكدت اللجنة في بيانها انه تم قيد دعوى الجنائية بشأن حادث المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه في انتماءها إلى المليشيا المتمردة في مدينة عطبرة والذي استهدف تجمع لإفطار رمضاني وأودت بحياة ١٣ من الحضور وإصابة آخرين، كما تم تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة وقالت اللجنة انها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمال تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويوفرون معلومات استخبارتية للمليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.

  واضافت كذلك تم قيد دعوى بالرقم (۲۰۲/۱۷۹۰) تحت المواد (٢٤/١٤) من قانون جرائم المعلوماتية والمواد (٦٩/٦٦/٦٤) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام ۲۰۱٦ من إحدى الدول الأفريقية.

   كما تم تقييد دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء المليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت المواد (۱۸۳/۱۱٥/٩٣/٦٦/٦٣/٥١/٥٠) من القانون الجنائي والمواد (٢٧/٢٤/١٤) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمواد (٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب.

  واشارت اللجنة انه تم تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة افراد من قوات الدعم السريع المتمردة بالأرقام ( ۲۰٢٣/٤٣٩٠)، (٢٠٢٣/٤۳۸۹) (٢٠٢٣/٥١٠١) ، (٢٠٢٤/١١٦٤) و (٢٠٢٤/١٤٤٤) بالمخالفة لأحكام المواد (١٧٥/١٤٩/٢١) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والبلاغ بالرقم (٢٠٢٤/٥٣) تحت المادة (٤٥ / ب / أ) من قانون الطفل لسنة ۲۰۱۰ والمادة (۱۸۸) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ ، بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الولايات الأخرى كما رصدت اللجنة عدد من البلاغات خاصة بجرائم التهجير القسري والابادة الجماعية تحت المواد (۱۹۲/۱۹۱/۱۰/۱۸۹/۱۸۸/۱۸۷) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١.

سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تحت المواد من قانون عدد من

إقرأ أيضاً:

الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) ن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • إجراءات ندب الخبراء فى القضايا طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • استشهاد الفنان (آدم الشين) جراء قصف المليشيا المتمردة لأحياء الفاشر
  • الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعد
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • حكم قضائي هام بشأن تثبيت أجرة العقارات القديمة.. خلال ساعات
  • وزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظات
  • آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001