هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز الذهاب للحج دون تصريح
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم، الجمعة، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، حيث جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، مشيرة إلى أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله.
وأوضحت الهيئة- في بيان أوردته وكالة أنباء الأنباء السعودية (واس) - أن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة وقواعدها.
وأضافت أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة والخدمات الأخرى وفق الأعداد المصرح لها، لافتة إلى أنه كلما كان عدد الحجاج متوافقا مع المصرح لهم كان ذلك محققا لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة.
وأشارت الهيئة إلى أنها أطلعت على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح مما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وذلك يوضح أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر.
وأوصت الهيئة جميع المسلمين بتقوى الله تعالى، ولمريدي حج بيت الله الحرام أن يتقوا الله عند أداء هذه الشعيرة العظيمة وأن يصونوا حجهم، وأن يلتزموا بالأنظمة والتعليمات التي صدرت للتمكين من أداء هذه الشعيرة بأمن ويسر وسكينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كبار العلماء تصريح موسم الحج الشريعة تصريح الحج
إقرأ أيضاً:
تعرف على أركان الحج عند جمهور العلماء
أركان الحجّ عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة أربعةٌ، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والسَّعي، وطواف الزيارة، وأضاف الشافعيّة رُكنَين، هما: الترتيب بين تلك الأركان، والحَلْق أو التقصير، أمّا الحنفيّة فأركان الحجّ عندهم تنحصر في الوقوف بعرفة، والطواف.
وتفصيل كلّ رُكنٍ فيما يأتي:
الإحرام بالحجّ، وهو رُكنٌ عند جمهور العلماء، وشرط صحّةٍ عند الحنفيّة، ويُراد بالإحرام: الدخول في عبادة الحجّ، وعَقْد النيّة على أداء مناسكه، ويتضمّن عند الحنفيّة النيّة والتلبية معاً، وتكون التلبية بقَوْل: "لبّيك اللهمّ".
الوقوف بعرفة وهو من أهمّ أركان الحجّ؛ ويكون بوقوف الحاجّ ووجوده في أرض عرفة، وفواته يترتّب عليه فَوات الحجّ كلّه، وتجب بذلك إعادة الحجّ في السنوات القادمة، وقد ثبتت رُكنيّة الوقوف بعرفة في القرآن، والسنّة، والإجماع.
فمِنَ القرآن الكريم قَوْل الله -تعالى-: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)، ومن السنّة النبويّة قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (الحجُّ عرفةَ فمَن أدرك ليلةَ عرفةَ قبل طلوعِ الفجرِ من ليلةِ جمعٍ فقد تمَّ حجُّهُ)، وقد أجمع العلماء على أنّ الوقوف بعرفة رُكنٌ من أركان الحجّ، وتعدّدت أقوالهم في وقت الوقوف بعرفة ومدّته، وبيان ذلك فيما يأتي: وقت الوقوف بعرفة ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى أنّ وقت الوقوف بعرفة يبدأ منذ ظُهريوم عرفة، أمّا الإمام مالك فيرى أنّ الوقوف بعرفة يكون ليلاً، ومن تَرك الوقوف في أيّ جزءٍ من الليل فلا يكون قد أتى برُكن الوقوف، وتجب عليه إعادة الحجّ.
وقالوا بأنّ تَرك الوقوف نهاراً تجب بسببه الفِدية وإن تُرِك عمداً دون عُذرٍ؛ باعتبار أنّ الوقوف نهاراً واجبٌ عند المالكيّة، بينما ذهب الحنابلة إلى أنّه يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النَّحر. مدّة الوقوف بعرفة وقد فصّل فيها العلماء؛ فقسّم الحنفيّة والحنابلة زمن الوقوف إلى زمنَين؛ الأوّل: زمن الرُّكن؛ وهو الزمن الذي تُؤدّى فيه فريضة الوقوف، ويكون بالوجود في عرفة ولو قليلاً زمان الوقوف، والثاني: الزمان الواجب؛ ويكون بالوقوف في عرفة منذ ظُهر يومه إلى غروب الشمس، وعدم مغادرة عرفة إلّا بعد الغروب ولو بلحظةٍ واحدةٍ؛ أي أن يجمع الحاجّ وقوفه بعرفة بين الليل والنهار.
دعاء المطر.. ردده الآنوقال المالكيّة بأنّ الوقوف في عرفة يكون ليلاً، أمّا الشافعيّة فقالوا بأنّه يُسَنّ الجَمع بين الليل والنهار في عرفة، ولا يجب الجَمع، ويُجزئ الوقوف بعرفة في أيّ وقتٍ من ظهر يومه إلى فجر يوم النَّحر. طواف الزيارة أو طواف الإفاضة سُمِّي طواف الحج بهذين الاسمَين؛ لأنّ الحاجّ يأتي إلى مكّة المُكرَّمة، أو يفيض إليها من مِنى دون البقاء فيها، وقد دلّ على مشروعيّة الطواف قَوْله -تعالى-: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
ومن السنّة ما روي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَما أَفَاضَتْ، قالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-، فَقالَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-: أَحَابِسَتُنَا هي؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّهَا قدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإفَاضَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ).
كما أجمع المسلمون على فرضيّته، ويُؤدّيه الحُجّاج يوم النَّحر بعد أدائهم مناسكَ الرَّمْي، والنَّحر، والحَلْق والتقصير؛ بالطواف سبعة أشواطٍ، بينما اعتبر الحنفيّة الرُّكن في الطواف أكثره؛ أي أربعة أشواطٍ، أمّا السبعة فهي من الواجبات التي تنجبر بالفِدية.
اللهم اكفنا في يومنا الهموم والأحزان.. دعاء الفجرويُشترَط في طواف الزيارة الإحرام والوقوف بعرفة قبله؛ فلا يصحّ أيّ عملٍ من أعمال الحجّ دون إحرامٍ، ولا يصحّ الطواف أيضاً قبل الوقوف في عرفة بإجماع العلماء، ولم يشترط الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة تعيين نيّة الطواف؛ لدخول الطواف في نيّة الحَجّ بالمُجمَل، أمّا الحنابلة فاشترطوا تعيين نيّة طواف الزيارة.
السَّعي بين الصفا والمروة حيث يطوف الحاجّ بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ بعد طواف الإفاضة، والسَّعي رُكنٌ من أركان الحجّ عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، وواجبٌ عند الحنفيّة تترتّب الفِدية بتَرْكه، ويجب المَشي فيه للقادر عند الحنفيّة، والمالكيّة، ويُسَنّ عند الشافعيّة، والحنابلة.