خبير: الاستثمار في العملة الأجنبية يضر بالاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال إسلام عصمت، الخبير الاقتصادي، إن الشاب الذي يريد أن يكون رجلَ أعمالٍ ناجحًا عليه أن يبدأ من الصفر، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ بفكرة أو بحلم، وهذا الأمر يجب أن يكون نابعا من الشاب نفسه.
أخبار متعلقة
رئيس هيئة الاستثمار يبحث خطط تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية ( التفاصيل)
سمير صبري: نعمل بالحوار الوطني على دفع عجلة الاستثمار فى مصر
«المجتمعات العمرانية»: تلقينا 1000 طلب من أجانب لتخصيص 250 قطعة أرض للاستثمار
وتابع «عصمت»، خلال حواره مع الإعلامية رباب ياقوت، ببرنامج «الحدث»، أن هناك 3 محاور لنجاح أي مشروع تتمثل في: تسويق الفكرة، التخطيط قبل تنفيذ المشروع، والتدريب أو رفع كفاءة العنصر البشري.
ولفت إلى أن رأس المال ليس في كل الأحوال عبارة عن أموال، ولكنه قد يكون عبارة عن فكر وخبرات متراكمة.
وأوضح أن الاستثمار في المشروع يكون من خلال التدريب ورفع الكفاءة الشخصية.. مشيرًا إلى أن ميزانية التسويق عبارة عن استثمار، وليست أموالا مهدرة مثلما يعتقد البعض.
وتابع، أن الاستثمار في العملة الأجنبية يضر الاقتصاد، والاستثمار في الذهب آمن، ولكنه في الأوقات الطبيعية لا يؤدي إلى الحصول على عائد مرتفع.. مشيرًا إلى أن الاستثمار في المشاريع يؤدي إلى زيادة رأس المال بصورة كبيرة، ويوفر الكثير من فرص العمل، ويفيد المجتمع والدولة ككل.
ولفت إلى أن أي شخص لا يستطيع افتتاح مشروع ولديه أموال، فعليه أن يدخر هذه الأموال في البنوك، لكي لا يخسر أمواله في افتتاح مشروع غير ناجح.
العملة الأجنبيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين العملة الأجنبية زي النهاردة الاستثمار فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.