مع أو ضد.. مذكرة تمنع التلاميذ من تناول العلكة داخل المؤسسات التعليمية!
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
راسل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتزنيت، مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالإقليم في شأن منع تناول العلكة بالمؤسسات.
وقال المدير الإقليمي إنه "لوحظ انتشار ظاهرة تناول العلكة من طرف تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم، ونظرا لما قد يكون له من أضرار صحية علاوة على ما ينطوي عليه تناولها داخل المؤسسة من أبعاد غير تربوية في الثقافة المحلية، فقد تجاوز ذلك إلى تلويث الفضاءات المدرسية وتجهيزاتها من ساحات وأرضيات وجدران القاعات الدراسية وكذا المقاعد والكراسي، مما يتنافى وقواعد وأعراف الحياة المدرسية وأهدافها التربوية".
وأهاب المسؤول التربوي الأول بإقليم تزنيت، بمديرات ومديري المؤسسات التعليمية "تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية في صفوف التلميذات والتلاميذ، واستثمار أنشطة الإذاعة المدرسية والمجلة الحائطية والملصقات حول هذه الظاهرة، وتنظم حملات محو آثار هذه المادة على أرضيات الحجرات الدراسية بإشراك التلاميذ والنوادي المدرسية المعنية"، مؤكدا على ضرورة "إدراج منعها داخل فضاءات المدرسة ضمن مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة".
وخلقت الوثيقة موجة من السخرية حول مضمونها، حيث علق أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: " يبدوا أن السيد المدير الإقليمي تأثر بتشريع دولة سنغافورة، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع شراء وبيع ومضغ العلك"، ليرد عليه آخر "أظن أن منع العلك بالمؤسسة توجه سليم ويخدم الغاية التي تأسست من أجلها المدرسة والتي هي التربية بالدرجة الأولى".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب