أوقاف كفر الشيخ تطلق قافلة دعوية كبرى إلى الحامول
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية لمديرية أوقاف كفرالشيخ، من مسجد السلاهيب الكبير بإدارة الحامول شرق، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وقامت القافلة ببعض الأنشطة الدعوية منها، "عقد مقرأة القرآن الكريم للآئمة ومقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد السلاهيب الكبير، ثم برنامج لقاء الجمعة للأطفال وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور وتم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير تحفيزًا لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه، فضلًا عن عقد درس للواعظات بعنوان دور الأسرة فى التنشئة الاجتماعية.
حيث قدم الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، القافلة الدعوية بمسجد السلاهيب الكبير، بالحامول، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، بمسجد الهجرة، بالحامول، والشيخ ياسر خطاب، مدير شئون الإدارات، بمسجد الحلافى الكبير، بها، والدكتور عبد الصمد عبد العزيز، مدير إدارة الحامول شرق، بمسجد نور الإسلام، والشيخ حمادة عبد اللطيف، امام وخطيب، بمسجد زيدان، بالحامول، والشيخ السعيد عبد الجواد، امام وخطيب، بمسجد المعز، مسجد سوق الخضار، والشيخ عبد الله البدراوى، امام وخطيب، بمسجد السيد أبو على، بمسجد الكبير بها، والشيخ مجدى طه، امام وخطيب، المسجد الكبير بالكفر الشرقى، والشيخ، محمد عتمان، امام وخطيب، بمسجد الرحمن، زوبع، والشيخ أحمد المرسى، امام وخطيب، بمسجد تفتيش أبو سكين.
وقد قام جميع أعضاء القافلة الدعوية المباركة بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان "تطبيقات حسن الخلق"، مؤكدين فى خطبة الجمعة على أن النبى صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المزداه والسراج المنير، وأن الواجب العملى الذى يدعونا إليه حال النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أن نقتدى به ونتأسى باخلاقياته من خلال الزهد والرحمة والصبر والكرم والشجاعة والجد والإجتهاد والنشاط والعمل، ففى معاملته ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأصحابه من حسن الخلق ما لا يخفى، ومن ذلك أنه كان يقضى حوائجهم، ويتواضع معهم، ويجيب دعوتهم، ويزور مرضاهم، ويشهد جنائزهم، ويدعو لهم ولأبنائهم، ويشفق عليهم، ويشعر بآلامهم، وينهاهم عن المبالغة فى مدحه.
عن عبد الله بن أبى أوفى ـ رضى الله عنه ـ فى وصفه للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى له حاجته).
وعن سهل بن حنيف - رضى الله عنه ـ قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتى ضعفاء المسلمين ويزورهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم).
وعن أنس - رضى الله عنه ـ قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزور الأنصار، فيسلم على صبيانهم، ويمسح برؤوسهم، ويدعو لهم).
أكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد إلتزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتى كانت بعنوان "تطبيقات حسن الخلق"، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والإستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ القافلة الدعوية مديرية اوقاف كفر الشيخ الحامول مسجد السلاهيب الكبير صلى الله علیه وسلم امام وخطیب
إقرأ أيضاً:
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :
لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين على ثلاثة أنواع:
الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.
وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.
كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.