متصلة تشكو من زوجها بسبب الكتب الخارجية.. عالم أزهري يرد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت متصلة تدعى ندى، إنها متزوجة منذ 10 سنوات، ويوجد بينها وبين زوجها مشكلات بسبب رفض زوجها لأمور ضرورية في الحياة، مضيفة: "بيرفض يجيب كتب خارجية أو يعطيهم دروس خصوصية رغم أنه معاه فلوس".
الخارجية الأمريكية تعلق فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية عاجل| مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول لصيغة اتفاق هدنة في غزةومن ناحيته، قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إن الشخص في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار قد لا يكفي الراتب الشهري، وبعض الزوجات يصرون على تحميل أزواجهم فوق قدرتهم.
وأضاف، “البعض يصر على شراء الكتب الخارجية، رغم أننا ممكن نتعب أنفسنا شوية ونساعد رب المنزل.. بعض الأزواج لا يقدرون على تلبية احتياجات بيوتهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسعار الازهر الشريف فضائية ten
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
" زوجي هجر مسكن الزوجية، وتركني رفقة طفليه طوال 12 شهر دون نفقات- رغم يسار حالته المادية، وعندما طالبته بسداد نفقاتهم طلب مني بيع المنقولات لسداد المصروفات المدرسية، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تخليه عن تحمل المسئولية"، كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي الطلاق للضرر، والحبس بسبب تهرب زوجها من سداد النفقات وحقوقها الشرعية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وكانت الزوجة قد أقامت 17 دعوي قضائية من نفقات بأنواعها، وحبس، وسب وقذف، وتعويض، بعد أن تخلي زوجها عنها، ورفض السداد، وحاول التحايل بتقديم مستندات مزورة لإثبات تعثره، إلا أنها نجحت باستخراج مفردات مرتبه ودخله الشهري.
وأكدت الزوجة، "أعمل في وظيفتين حتي تدهورت حالتي الصحية من أجل توفير نفقات أطفالي، بعد أن طالبني زوجي ببيع منقولاتي لسداد المصروفات، ورفض التواصل مع أولاده، وقرر الخطبة، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وأشارت الزوجة، "أقمت دعوي للحصول على تعويض مادي نظير الضرر الذي اصابني، بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وتعدي علي بالضرب المبرح لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتفننه بالانتقام مني، ومواصلته إذلالي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
مشاركة