متصلة تشكو من زوجها بسبب الكتب الخارجية.. عالم أزهري يرد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت متصلة تدعى ندى، إنها متزوجة منذ 10 سنوات، ويوجد بينها وبين زوجها مشكلات بسبب رفض زوجها لأمور ضرورية في الحياة، مضيفة: "بيرفض يجيب كتب خارجية أو يعطيهم دروس خصوصية رغم أنه معاه فلوس".
الخارجية الأمريكية تعلق فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية عاجل| مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول لصيغة اتفاق هدنة في غزةومن ناحيته، قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إن الشخص في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار قد لا يكفي الراتب الشهري، وبعض الزوجات يصرون على تحميل أزواجهم فوق قدرتهم.
وأضاف، “البعض يصر على شراء الكتب الخارجية، رغم أننا ممكن نتعب أنفسنا شوية ونساعد رب المنزل.. بعض الأزواج لا يقدرون على تلبية احتياجات بيوتهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسعار الازهر الشريف فضائية ten
إقرأ أيضاً:
بعد 28 سنة زواج.. صراع بين زوج وزوجته بسبب النفقات والمسكن
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت هجره لها ورفضه الإنفاق عليها، والاستيلاء على مسكن الزوجية، فيما رد الزوج بدعوي نشوز وطالب إسقاط حقوق زوجته الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بالطلاق للضرر من زوجها بعد زواج دام 28 عام:" زوجي ارتبط بسيدة أخري ومنذ تلك اللحظة وفتح أبواب الجحيم على، بسبب ملاحقته لي لابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وسرقته منقولاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لتخفيض نفقاتي".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بعد هجره، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وتقاضيها 40 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلي سلبه أموال ادخرها تجاوزت مليون و900 ألف جنيه وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
وتابعت الزوجة: "زوجي فضح ابنته أمام عائله زوجها، وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفى ولكنها رفضت أن تخضع لطلب زوجها بتحريرها بلاغ ضده والدها".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة