«أم القرى» تنشر قرار الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لـ«المنافسات والمشتريات الحكومية»
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
نشرت جريدة «أم القرى»، قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (3479)، وتاريخ 11 /8/ 1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدّلة)، وعلى البند (ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (649) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، القاضي في البند (تاسعاً) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ، والمعدّلة بالقرارات الوزارية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441هـ، ورقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل بموجبه اعتباراً من 11/11/ 1445هـ، الموافق 19 /5/ 2024م على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لجهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه. وللاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الرابط التالي.. https://www.uqn.gov.sa/details?p=24851.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المشتريات الحكومية نظام المنافسات بعد المائة
إقرأ أيضاً:
عاجل حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات
أصدرت وزارة البلديات والإسكان قرارًا بمنع بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وذلك ضمن لائحة اشتراطات جديدة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة والتي تهدف إلى رفع معايير السلامة الغذائية وتحسين بيئة الأعمال.شروط عرض وبيع مشروبات الطاقةوألزمت الوزارة، بموجب اللائحة الجديدة التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، جميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية بعرض مشروبات الطاقة في ثلاجات أو أرفف مخصصة، منفصلة عن بقية المنتجات الغذائية.
ويجب أن تحمل هذه الثلاجات أو الأرفف لوحة تحذيرية واضحة، تتضمن النص التحذيري المدون على عبوات المشروبات نفسها.
أخبار متعلقة جامعة القصيم تعلن توفر وظائف أكاديمية.. الشروط وطريقة التقديم"شؤون الحرمين": 107 آلاف طائف في الساعة في صحن المطافونصت اللائحة صراحة على ضرورة تعليق لوحة تنبيه بارزة في مكان البيع، تُعلن عن عدم بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
ويأتي هذا الإجراء لضمان تطبيق القرار بشكل فعال، وتوعية المستهلكين، وخاصة أولياء الأمور، بأهمية حماية الأطفال من هذه المشروبات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات - مشاع إبداعيتحسين بيئة العملوتضمنت اللائحة الجديدة أيضًا مجموعة من الاشتراطات الأخرى التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وضمان سلامة المنتجات الغذائية بشكل عام.
ومن بين هذه الاشتراطات: تنظيم عرض المنتجات، ومنع وضعها على الأرض مباشرة، والالتزام بمعايير صحة العاملين، وتوفير أجهزة مكافحة الحشرات، والالتزام بوضع ملصقات واضحة على المنتجات الغذائية.
وفي سياق متصل، شددت اللائحة على ضرورة تنظيم عرض المنتجات داخل المنشآت، حيث يُمنع منعًا باتًا وضع أي سلع على الأرض مباشرة. وأوضحت الوزارة أنه يجب أن تكون الأرفف السفلية مرتفعة عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم، وأن تكون مفرغة من الأسفل. كما يجب وضع لوحات إرشادية واضحة لأقسام المنشأة.
وبخصوص المواقف، حظرت اللائحة إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو وضع أي لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أمام المحلات.خدمة التوصيل المنزليوفيما يتعلق بخدمة التوصيل المنزلي، أكدت الوزارة على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة. وفي حال توفير عربات تسوق، يجب تخصيص منطقة لها داخل المنشأة بالقرب من المدخل الرئيسي.
أكدت اللائحة الجديدة على أهمية صحة العاملين في تداول الأغذية، حيث يُشترط أن يكونوا في صحة جيدة، وألا يكونوا مصابين بأمراض جلدية أو جروح تُخرج إفرازات.
كما يُمنع العامل من العمل إذا ظهرت عليه أعراض مرض معوي مُعدٍ حاد، أو إذا تأكدت إصابته بأحد الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.السلامة الغذائيةشددت الوزارة على ضرورة توفير عدد كافٍ من الثلاجات ذات كفاءة تبريد عالية، بحيث لا تقل درجة الحرارة عن صفر درجة مئوية ولا تزيد عن 5 درجات مئوية، مع تزويدها بأجهزة قياس وتعقب لدرجة الحرارة.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بتركيب أجهزة مكافحة الحشرات، وتحديد مواقعها بعناية لتجنب سقوط الحشرات الميتة في الأغذية. ويجب التخلص من أي أغذية ملوثة بالآفات أو بمواد المكافحة، وتنظيف وتطهير المناطق المتضررة.
وحظرت اللائحة استيراد أو بيع أي منتج غذائي معبأ لا يحمل ملصقًا، أو يحمل ملصقًا لا يتضمن جميع المعلومات المطلوبة. كما يُمنع وضع أي علامات تحرّف طبيعة المنتج أو مدة صلاحيته، أو العبث بتاريخ الصلاحية بأي شكل من الأشكال.