قمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى لطفلي.. فما حكم الشرع؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تعد الصلاة من الأركان الرئيسة في الإسلام والتي جاء الحض عليها في الكتاب والسنة، فإذا صلحت صلح سائر عمل العبد، ومع كثرة البحث عن الصلاة يتساءل الكثيرون عن حكم قطع الصلاة بسبب أمور طارئة أو لغير عذر، وهو ما نجيب عنه بموجب فتوى دار الإفتاء.
قمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى لطفلي.. فما حكم الشرع؟يقول السائل: كنت أصلي الصلاة المفروضة في المنزل بمفردي، ومعي ابني طفل صغير يلهو، فأخذ يعبث بالكهرباء، فقمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى له.
يقول الإمام النووي: إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حَرُمَ عليه قطعها من غير عذر، وإن كان الوقت واسعًا. هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الأصحاب، ودليل تحريم القطع قول الله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، وهو على عمومه إلا ما خرج بدليل. انظر: "المجموع" (2/ 315-317، ط: دار الفكر).
وجاء في "الروض مع حاشيته" لابن قاسم الحنبلي (3/ 465، بدون طبعة): [(فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر). قال المجد وغيرُه: لا نعلم فيه خلافًا. وقال في الفروع: من دخل في واجب موسع، كقضاء رمضان، والمكتوبة أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق، وكفارة -إن قلنا: يجوز تأخيرها- حرم خروجه منها بلا عذر وفاقًا] اهـ.
أما قطع الصلاة المفروضة لعذر شرعي فمشروع في الجملة، ثم إن هذا العذر يدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب.
وقد عدَّ الفقهاء من الأسباب التي يشرع بسببها قطع المفروضة: قتل حية ونحوها، وخوف ضياع مال له قيمة لنفسه أو لغيره، وإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم لخطر محقق لا يمكن تنبيهه بالتسبيح، وإنقاذ غريق، وخوف على صبي أو على نفسه، ونحو ذلك.
جاء في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (1/ 654-655، ط. دار الفكر): [(ويباح قطعها) أي: ولو كانت فرضًا (لنحو قتل حية) أي: بأن يقتلها بعمل كثير، (ونَدِّ دابة) أي هربها، وكذا لخوف ذئب على غنم (وفَوْرِ قِدْرٍ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم؛ سواء كان ما في القِدْرِ له أو لغيره (وضياع ما قيمته درهم) قال في "مجمع الروايات": لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله؛ لكن ذكر في "المحيط" -في الكفالة- أن الحبس بالدانق يجوز، فقطع الصلاة أولى، وهذا في مال الغير، أما في ماله لا يقطع. والأصح جوازه فيهما. (ويستحب؛ لمدافعة الأخبثين) كذا في "مواهب الرحمن" و "نور الإيضاح"، لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن و "شرح المنية"، من أنه إن كان ذلك يشغله -أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها- فأتمها؛ يأثم؛ لأدائها مع الكراهة التحريمية، ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب... (ويجب) الظاهر منه الافتراض (لإغاثة ملهوف) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدًا في استغاثته إذا قدر على ذلك، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلًا إذا غلب على ظنه سقوطه (لا لنداء أحد أبويه... إلخ) المراد بهما الأصول وإن عَلَوا، وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز. قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز. وبه صرح في "الإمداد" بقوله: أي: لا قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة؛ لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة. وقال الطحاوي: هذا في الفرض، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه؛ لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم يجيبه] اهـ بتصرف.
وفي "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" للشيخ زكريا الأنصاري (1/ 246، ط. مطبعة الحلبي): [إنذار الأعمى ونحوه واجب، فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب، وتبطل الصلاة به على الأصح] اهـ.
وفي "المغني" لابن قدامة (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يُلْقِي أحدُهما صاحبَه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل. والله أعلم] اهـ.
وأصل المسألة مبني على قاعدة "الموازنة بين المصالح والمفاسد"، ولا شك أن إنقاذ مَنْ لِحَيَاتِهِ حرمة مقدم على أداء الصلاة، ثم إنه يمكن الجمع بين المصلحتين بإنقاذ النفس ثم أداء الصلاة.
جاء في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام (1/ 66، ط. مكتبة الكليات الأزهرية) في أمثلة قاعدة "الموازنة بين المصالح والمفاسد" ما يلي: [المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك] اهـ.
وشددت عليه وفي واقعة السؤال: فإن ما قمتِ بفعله من قطع الصلاة لمنع حصول الأذى بطفلك واجب مقدم على أداء الصلاة المفروضة، ثم بعد ذلك تقومين بأداء الصلاة إن اتسع الوقت أو قضائها إن خرج وقتها، ولا إثم ولا حرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة قطع الصلاة حكم قطع الصلاة بدون عذر هل يجوز قطع الصلاة للرد على الهاتف دار الإفتاء أداء الصلاة قطع الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يقضي الزوجان أيام الجماع في رمضان أم الكفارة تكفي؟ الإفتاء تجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، عن حكم قضاء الأيام التي أفطر فيها الزوجان بسبب الجماع في رمضان، مبينًا أن الأمر يختلف حسب نية الصيام في تلك الأيام.
وبيّن الشيخ أن هناك حالتين يجب التفريق بينهما:
الحالة الأولى: إذا كان الزوجان قد نويا الصيام في الليلة السابقة، ثم وقع الجماع أثناء النهار، فإن هذا يُعد من "الإفطار الكبير"، ويستلزم التوبة إلى الله، وفي هذه الحالة، يجب على الزوجة قضاء الأيام التي أفطرتها، أما الزوج فعليه قضاء الأيام بالإضافة إلى الكفارة، التي تتمثل في صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، وجب عليه إطعام 60 مسكينًا.
الحالة الثانية: إذا لم يكن الزوجان قد نويا الصيام في الأساس، وكانا غير مكترثين بأمر الصيام في تلك الفترة، فإن ذلك يُعتبر ذنبًا كبيرًا يستوجب التوبة، لكن لا تجب الكفارة، بل يجب عليهما فقط قضاء الأيام التي أفطرا فيها.
وأكد الشيخ عبد العظيم، أن التفريق بين الحالتين أمر مهم، حيث ترتبط الكفارة فقط بالجماع بعد نية الصيام، أما إذا لم تكن هناك نية للصيام منذ البداية، فلا كفارة عليهما، بل يلزمهما التوبة وقضاء الأيام المفطرة فقط.
وختم حديثه قائلًا: “التوبة إلى الله هي الأساس في كل هذه الحالات، ونسأل الله أن يتقبل توبتنا جميعًا”.
موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 رمضان يبحث عنه الكثير في مصر خلال الساعات الماضية، حيث يترقب الكثير موعد أذان المغرب للإفطار، لذلك نستعرض موعد أذان المغرب في بعض محافظات الجمهورية.
موعد اذان المغرب فى القاهرة
٦:٠٥ م
موعد أذان المغرب فى الجيزة
٦:٠٥ م
موعد أذان المغرب فى الإسكندرية
٦:١٠ م
موعد أذان المغرب فى أسوان
٥:٥٨ م