لبنان ٢٤:
2025-01-27@19:50:49 GMT

ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا

تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT

ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السرايا  يشارك فيها ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال  العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام.



كما يشارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

 الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6  أشهر من وقت مباشرته

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • محافظ الأحساء يشارك في جلسة “قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر” ضمن منتدى مستقبل العقار
  • رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشباب
  • مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير التعليم العالي يترأس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات
  • ميقاتي : الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 شباط
  • وزير الإسكان يشارك في فعاليات أسبوع الخير لدعم أهالي مدينة الأسمرات
  • رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  • وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوقي" تمويل التدريب" و"الخدمات الاجتماعية "
  • وزير العمل يترأس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال
  • زيارة عون للسعودية بعد تأليف الحكومة.. ميقاتي: رغبة كويتية بمساعدة لبنان