اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024.. حكم تقليد العلامات التجارية وماذا قال الرسول عنها؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يحل اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024، ويكثر التساؤل عن حكم الشرع في السرقات العلمية والبحثية، وهل ساوى الإسلام بينها وبين سرقة الأموال؟، هذا ما سنوضحه في التقرير التالي عن اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024.
اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024اليوم العالمي للملكية الفكرية هو فرصةً فريدةً للانضمام إلى الغير في كل أنحاء العالم للتفكير في الطريقة التي تساعد بها الملكية الفكرية المشهد الفني العالمي على الازدهار والطريقة التي تدعم بها الابتكار التكنولوجي الذي يدفع عجلة التقدم البشري.
ويؤكّد اليوم العالمي للملكية الفكرية الأهمية التي يكتسيها نظام الملكية الفكرية المتوازن للاعتراف بالمخترعين والمبدعين ومكافأتهم على عملهم وضمان استفادة المجتمع من إبداعهم وبراعتهم. وتمكّن حقوق الملكية الفكرية الباحثين والمخترعين والشركات والمصممين والفنانين وغيرهم من ضمان الحماية القانونية لمنتجاتهم الابتكارية والإبداعية وضمان عائد مالي منها.
وفي إطار بيان الحكم الشرعي لحماية الملكية الفكرية، فقد ورد النهي عن التعدي على الحقوق الفكرية بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية، حث جاء الشرع بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب، ومِن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة".
كما أن الجهود المضنية والأموال التي يبذلها أصحاب هذه العلامات التجارية في سبيل الحصول عليها تجعل مِن انتحال غيرهم لها ظلمًا لأصحابها بأكل أموالهم وتضييع جهدهم بالباطل وإلحاق الضرر بهم، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (2/ 338) عند هذه الآية: [الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير، وغير ذلك] اهـ.
وفي انتحال هذه العلامات بغير حق إيهامٌ بحصول المنتحِل على العلامة التجارية الأصلية وتشبُّعٌ بما لم يُعطَ زورًا وكذبًا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» متفق عليه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، إضافةً إلى ما في ذلك مِن التدليس على الناس وغشهم وخداعهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعلى ذلك: فهذه الحقوق ملك لأصحابها، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاعه بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة، ومِن جواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، ومِن تحريم الانتفاع بها بغير إذن أصحابها، ومِن حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا وكذبًا، وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم 43 (5/ 5) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ ما يأتي:
[أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتَدُّ بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية الملكية الفكرية الملکیة الفکریة الله ع
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: التسمية بعبد النبي أو عبد الرسول جائزة شرعا
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن أفضل هي الأسماء التي يُمكن أن يُسمى بها المسلمون أبناءه.
واستشهد مفتي الجمهورية، في فتوى له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الأسماء ما عُبِّد وحُمِّد"، موضحًا أن ذلك يحمل إشارة إلى التبرك والتأسي، وليس معناه أن الأسماء الأخرى ليست ذات قيمة.
وتابع: "عندما يُسمى الشخص بعبد الله، أو عبد الرحمن، أو عبد الحليم، فإن ذلك يعكس صدق العبودية لله، كما أن أسماء مثل محمد وأحمد ومحمود تحمل معاني الخير والبركة، وهي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم".
وفي معرض حديثه عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أشار المفتي إلى أن النبي قال عن نفسه: «أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي، وأنا العاقب، وأنا الحاشر»، موضحًا أن لكل اسم من هذه الأسماء دلالة ومعنًى خاصًّا، فالماحي يعني أن الله يمحو به الجاهلية، والعاقب يعني أنه لا نبي بعده، وأحمد تعني أنه يُحمد على أفعاله، ومحمد تعني أنه محمود لكثرة ما عُرف به من أخلاق عظيمة.
وعن التسمية باسم عبد النبي أو عبد الرسول، أكد المفتي أنه لا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أن من يتشددون في النهي عن هذه التسمية لم يدركوا المقصد الحقيقي منها، حيث إنها تُعبِّر عن محبة النبي وتوقيره، ولا يُقصد بها العبودية لغير الله. وأضاف أن الإسلام ينظر إلى النوايا والمقاصد، وقد تعارف الناس على هذه الأسماء منذ القدم، فلا ينبغي التشدد فيها، ما دام أن القصد منها إظهار الحب والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم.
كما أكد أن اختيار الأسماء مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الآباء، مستشهدًا بقصة الغلام الذي اشتكى إلى سيدنا عمر بن الخطاب من عقوق والده، وحين سأله عمر وجده قد أساء اختيار اسم ابنه وأمه، فقال له: "جئت شاكيًا وقد وقعت أنت في الحرج الذي جئت تشكو منه"، مما يدل على أهمية حسن اختيار الأسماء.