احذر التعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.. قد تصل للحبس
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مكانا لتجمع ملايين الأشخاص حول العالم، مما قد يؤدي لإساءة البعض لاستخدام هذه المنصات في التحريض على ارتكاب الجرائم أو إعادة نشر محتوى مسئ لشخص بعينه، لذا وجب وضع قانون يعاقب على مثل هذه الأفعال.
القانون حدد نوعين من العقوباتقال الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه يجب أن نفرق بين نوعين من التعليقات، الأولى التي تحض على الكراهية وهي غير معاقب عليها في القانون.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي في تصريحات لـ«الوطن»، أن النوع الثاني من التعليقات هو الذي ينال من شرف أو سمعة أحد الأشخاص هي التي يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية، وتحدث عندما يكون هناك منشور يخوض في عرض أحد الأشخاص أو سمعته أو شرفه، إضافة إلى استخدام السباب في الانتقاد وفي هذه الحالة إذا قام شخص بالتعليق على المنشور داعماً لهذا السب فهنا يكون شريكاً في هذه الجريمة.
وأوضح، أن الشريك قد يكون فاعلاً أصلياً كأن يقوم بنسخ المنشور على صفحته الشخصية بنفس التفاصيل الموجودة على صفحة الفاعل الأصلي، مستنداً في ذلك إلى نص 302 عقوبات التي تصل العقوبة فيها إلى 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي جامعة عين شمس حول العالم كلية الحقوق وسائل التواصل أشخاص إجتماع
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها
أقر قانون المرور في مادة ( 374) خطايا يرتكبها السائقين اثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مشاركة