الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
#سواليف
أدانت #محكمة_جزاء_إربد مواطنا عمل على #تسخير #أطفال من #جنسية_عربية #ببيع #محارم_الورق على #الإشارات_الضوئية بإحدى محافظات المملكة، والحكم عليه بالحبس سنتين مع مصادرة مبلغ 3 دنانير كانت بحوزته.
وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المشتكى عليه غيابيا بجــرم تسخير الغير للتسول خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات.
وفي تفاصيل القرار فإنه بعد ورود شكوى لمدعي عام إربد من قبل منظمي الضبط في لجنة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالوظيفة الرسمية وضمن الاختصاص في منطقة إربد وأثناء قيامهم بعملهم الوظيفي تمت مراقبة المشتكى عليه وهو يقود “باص”، ويقوم بجلب أطفال من جنسية عربية وذلك لبيع الأوراق الصحية على الإشارات.
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين ووظائف شاغرة / تفاصيل وأسماء 2024/04/26وبحسب لقرار المحكمة، فقد تبين أن المشتكى عليه يقوم بتسخير الأطفال للتسول، وتم ضبط المشتكى عليه بحوزته مبلغ مالي وقدره (3) دنانير، وتم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة.
ووجدت المحكمة أن إقدام المشتكى عليه على تسخير مجموعة من الأطفال من جنسية عربية للتسول، من خلال احضارهم لبيع “الفاين” على الاشارة الضوئية، كما جاء في الضبط يجعل من أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جرم تسخير الغير لطلب الصدقة مـن الناس خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات ويتعين معه إدانته عن هذا الجرم.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه غيابيا عن جرم تسخير الغير على التسول المسند له خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات وعملا بأحكام ذات المادة الحكم على المشتكى عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
كما قررت المحكمة عملا بأحكام المادة (389/5) من قانون العقوبات مصادرة المبالغ المالية المضبوطة والبالغة (3) دنانير، والأمر بتسليمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تسخير أطفال جنسية عربية ببيع الإشارات الضوئية من قانون العقوبات المشتکى علیه
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مشاركة