وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد إعادة المداولة في عدد من المواد بناءا على طلب الحكومة.

 

ويستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

 


ضوابط عمل صناديق التأمين

 

وألزم مشروع قانون التأمين الموحد، صناديق التأمين أن يكون لها موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.

 

ووافق المجلس على المادة (68) من قانون التأمين الموحد والتي تنص على أن: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.

 

كما تنص المادة (69) على أنه: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة.

 

وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقًا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (64) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.

 

ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

 

وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد صناديق التأمين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل

 

 

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 

كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.

 

ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

 

ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد.. انتصار طال انتظاره
  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
  • مدة اشتراك المؤمن عليه الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة بمشروع قانون التأمين الاجتماعي.. تعرف عليها
  • ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
  • مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.. رئيس الوزارء يكشف أهمية إنشاء مراكز البيانات
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
  • اعرف حقك.. متى يحدث التأمين على الموظف الجديد؟