ننشر حصاد مجلس النواب فى أسبوع
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب أولى جلساته العامة بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة في اطار الانتقال التدريجي إلى المقر الجديد.
ويستأنف جلساته من مقره الحالي، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يؤكد أن المبنى الجديد يأتي رمزًا لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق صُمم بأيد مصرية في وقت قياسي وفقًا لمعايير عالمية.
والمجلس وافق في المجموع على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة بالجلسة العامة لتنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وإحكام الإشراف والرقابة عليها لضمان وصول الخدمات التأمينية للمواطنين.
كما استمع المجلس إلى بياني وزيري المالية والتخطيط عن الموازنة الجديدة وقرر إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستهما مع مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة... ووافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين لدعم جهود الدولة في مجال رعاية صحة المواطنين ودعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، وأحال (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
كما هنأ رئيس مجلس النواب الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامة المجيد وشم النسيم، سائلًا المولى عز وجل أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جلساته العامة الجديدة في اطار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.