فرنسا تشدد شروط المساعدة الاجتماعية على الأجانب
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اعتبارًا من جانفي 2025، سيتعين على الأجانب قضاء تسعة أشهر على الأقل، على الأراضي الفرنسية، على مدار عام تقويمي. للاستفادة من المساعدة العائلية والحد الأدنى للشيخوخة، وفقًا للمرسوم الذي يضفي الطابع الرسمي على إعلان الحكومة الفرنسية.
حتى الآن، يلزم وجود فترة إقامة مدتها 6 أشهر سنويًا حتى يتمكن الرعايا الأجانب من الاستفادة من هذه المزايا.
ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2025، للاستفادة من المزايا العائلية، بما في ذلك مكافأة ولادة طفل. سيتعين عليك الإقامة لأكثر من تسعة أشهر خلال السنة التقويمية للدفع. ويخضع المستفيدون من الحد الأدنى للشيخوخة لنفس الشرط أيضًا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن نيتها إنشاء هذا التمديد في عام 2023. وذلك ضمن خطة واسعة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء الجديد لا يتعلق بالعديد من المساعدات الأخرى، بما في ذلك الحماية الصحية الشاملة.
منذ أكثر من عامين، ظلت السلطات الفرنسية تلاحق عمليات الاحتيال الاجتماعي.
في أفريل 2023، أعلن غابرييل أتال، بصفته وزيراً للحسابات العامة، عن “ثمانية مليارات يورو سنوياً”. وهو تقدير تقريبي مرتبط بالاحتيال الاجتماعي في فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، شروط وضوابط الحصول على معاش تكافل، وفقًا لما نصت عليه المادة (٩) بأن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
٢ـ أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٠):
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
١- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
٢- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
٣- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.