توفيت طفلة تم إنقاذها من رحم أمها التي توفيت جراء إصابتها بقصف إسرائيلي استهدف منزلها جنوب قطاع غزة قبل أيام.

وأجرى الأطباء عملية قيصرية طارئة لإنقاذ صابرين السكني بعد إصابة والدتها، التي كانت حامل في شهرها السابع والنصف، بجروح قاتلة في الغارة يوم السبت.

 

وبعد إنعاشها في مستشفى رفح، كان يعتقد في البداية أن الطفلة في حالة مستقرة، لكن الطفلة توفيت يوم أمس الخميس.

 

ودفنت الطفلة بجوار والدتها التي سميت باسمها. وقد قتل في الغارة أيضا الزوج شكري وابنتهما ملك البالغة من العمر ثلاث سنوات.

 

وبحسب ما ورد كانت الأسرة نائمة وقت الغارة التي استهدفت منزل العائلة قبل منتصف الليل بقليل.

 

وتسلط هذه الوفيات الضوء على الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أشهر وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس".

 

وكانت صابرين من بين 18 طفلا قتلوا في غارتين جويتين في رفح في نهاية الأسبوع، مع تصعيد الجيش الإسرائيلي هجومه قبل الهجوم المقرر على المنطقة.

 

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة واستشهاد صياد برفح

استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة.

 

وأفاد مراسلنا بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، من تحت أنقاض المنزل الذي يعود لعائلة الشوا ويؤوي حاليًا نازحين، مشيرًا إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

 

 

كما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وعلى بناية سكنية في شارع الوحدة وسط المدينة، ما أسفر عن استشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين.

 

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد صيّاد وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهما قبالة ساحل المدينة. كما تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل عائلة جودة في مخيم الشابورة، الذي استهدف بغارة إسرائيلية السبت الماضي.

 

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال منازل ومنشآت في بلدة المغراقة.


 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وفاة الطفلة الفلسطينية استخرجت رحم أمها المتوفاة عملية قيصرية حامل

إقرأ أيضاً:

هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجب على الرجل دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة من ماله؟ مشيرة إلى أن لما كانت الصلة بين الزوجين من أعمق الصلات الإنسانية وأدومها وأكثرها أثرًا وتأثيرًا على الإنسان في حياته.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.

لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمةهل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد

وأكدت الإفتاء أن الشرعُ ألزم الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها.

وذكرت أقوال عدد من الفقهاء حول إنفاق الزوج على تكفين زوجته ومنهم ما قاله بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك].

وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.

وكذا في "المجتبى"، وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي "المحيط"، و"التجنيس"، و"الواقعات"، و"شرح المجمع" للمصنف: إذا لم يكن لها مالٌ؛ فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال، وهو قد كان أَوْلَى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها؛ فرجح على سائر الأجانب.. والظاهر: ترجيح ما في "الفتاوى الخانية"؛ لأنه ككسوتها، والكسوة واجبة عليه؛ غنيةً كانت أو فقيرةً، غنيًّا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في "فتاواه" من النفقات] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 206، ط. دار الفكر): [(قوله: واختلف في الزوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي: أبي يوسف، وأما عند محمد: فلا يلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالًا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي "الخانية"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. والذي اختاره في "البحر" لزومه عليه؛ موسرًا أو لا، لها مالٌ أو لا؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبةٌ عليه مطلقًا. قال: وصححه في نفقات "الولوالجية" اهـ. قلتُ: وعبارتها: إذا ماتت المرأة ولا مال لها؛ قال أبو يوسف: يُجبَر الزوجُ على كفنها، والأصل فيه: أنَّ مَن يُجبَر على نفقته في حياته؛ يُجبَر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يُجبَر الزوج، والصحيح: الأول اهـ. فليتأمل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى هذه. والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن الماجشون عنه.. وجه القول الثاني: أن الكفن تابع للنفقة؛ لأن ذلك من توابع الحياة] اهـ.

وقال نور الدين أبو الحسن ابن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 136، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(واختلف في كفن الزوجة.. (وقال) مالك في "الواضحة" و(عبد الملك) -قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون-: هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية؛ لأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 189، ط. دار الفكر): [إذا ماتت مزوجة؛ فهل يلزم الزوج كفنها؟ فيه وجهان؛ (أصحهما) عند جمهور الأصحاب: يجب على زوجها. ممَّن صححه المصنف هنا، وفي "التنبيه"، والمحاملي في كتابيه "المجموع" و"التجريد"، والرافعي، وقطع به المحاملي في "المقنع"] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وكذا) عليه تجهيز (زوجة نفسه ولو أيسرت) أو كانت رجعيةً أو بائنًا حاملًا؛ لوجوب نفقتها عليه في الحياة] اهـ.

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة دفن الزوجة المتوفاة هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله

مقالات مشابهة

  • «زوج أمها قتلها».. .كشف لغز العثور على جثة صغيرة متحللة داخل مقابر الفيوم
  • "اتقلبت بهم السيارة في المصرف".. مصرع أم ونجلتها غرقا بالبحيرة.. والأهالي: طلبنا كتير بردمه (فيديو)
  • الخارجية الفلسطينية تدين استخدام الاحتلال التجويع سلاحًا ضد سكان غزة
  • هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب
  • حماس: الاحتلال يُحاول يائسا كسر المقاومة الفلسطينية
  • عاجل - المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال شرقي حي التفاح بمدينة غزة
  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
  • 30 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم