حددَّ قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

 


مادة (١٧):

إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.


وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.


ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

 


مادة (١٨):

لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.


وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

 

مادة (١٩):

لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صرف الدعم النقدي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الموحد صرف الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور

أكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، ناصر المعرفي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور.

وقال المعرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور، والمواطن يحمل أعباء هذا التدهور، فإصلاح الاقتصاد ضرورة لوقف استغلال سعر الصرف في تمويل الإنفاق، وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية”.

وأضاف “الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، تنعكس سلبا على حياة المواطن، ومعدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، والوضع الراهن خطير، ونعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية لضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي”.

وتابع “الدعم حق للمواطنين وليس منة من المسؤولين، والدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، ولكن لابد من تحقيق الاستقرار أولاً”.

الوسومالمعرفي الوضع الاقتصادي ليبيا

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
  • الضمان الاجتماعي توضح شروط تقاعد الشيخوخة وآلية تقديم الطلب إلكترونيًا
  • التجارة توضح: حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبول الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبل الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق