الاقتصاد نيوز - بغداد

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، على قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الرسم الكمركي على البيض المستورد من 20٪؜ الى 70% بغية دعم الإنتاج المحلي.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر رفع الرسم الكمركي على البيض المستورد من 20٪؜ الى 70% بغية دعم الإنتاج المحلي من البيض الذي يحقق حاليا الاكتفاء الذاتي علما ان العراق يستورد بيض بنحو 900 مليون دولار سنويا ويستهلك العراقيون سنويا  حوالي 7 مليارات بيضة".

وختم بالقول: "العراقيون يموتون على المخلمة والبيض بالطماطة".

وأمس الخميس، قرر مجلس الوزراء، رفع نسبة الضرائب الكمركية على بيض المائدة المستورد دعماً لمنتوج المحلي.

وجاء في نص القرار بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن إجراءات الحكومة في حماية المنتج المحلّي ودعم الصناعة الوطنية، وضمان توفير فرص العمل في المشاريع الاقتصادية المهمة، وافق المجلس على إقرار توصيات الاجتماع المنعقد بتأريخ 24/ نيسان/ 2024، بحسب الآتي:

1 - فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%)، المقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023).

2- إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجهم (اسم المنتج، وتأريخ الإنتاج، وتأريخ انتهاء الصلاحية على العبوة الخارجية).

3- إلزام المنتجين بوضع تأريخ الإنتاج وعلامة المنتج على كل بيضة، خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تأريخ إصدار هذا القرار.

4- منع نقل بيض المائدة الذي لا يحمل التأشيرات المذكورة في الفقرة (2) آنفًا بين المحافظات.

5- تكليف وزارتي (التجارة، والزراعة)، ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر، على أن ترفع تقارير شهرية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

6- يُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 2/ أيار/ 2024.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط استحقاق الدعم النقدي بعد إقرارها من مجلس النواب؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.

وجاءت المواد كالتالى:

مادة (25)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (26)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (27)

تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

مادة (28)

تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.

مادة (32)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • اجتماع في صنعاء يبحث تعزيز التنسيق لدعم المنتج الوطني
  • لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
  • مدير الشركة المصنعة للأنسولين: توفير الإنتاج للسوق المحلي.. والفائض للتصدير
  • الصحة: العراق يتجه ليكون أول منتج إقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة
  • صنعاء.. بدء توقيع عقود اتفاق للزراعة التعاقدية في شراء الدجاج المحلي
  • شريان حياة الاقتصاد التركي يواجه أزمة حادة
  • الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
  • ما ضوابط استحقاق الدعم النقدي بعد إقرارها من مجلس النواب؟
  • رئيس مجلس الوزراء يدشن دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارين جديدين لـ رئيس الوزراء.. تفاصيل