دولة أوروبية تفرض قواعد هجرة جديدة للعمال الأجانب
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت السلطات البلجيكية عن عدة تغييرات في قواعد الهجرة، تستهدف العمال الأجانب.
وتشمل السياسات الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 ماي 2024، إعفاءات إضافية من تصاريح العمل. وقواعد أكثر صرامة لوظائف محددة، وتخفيف المتطلبات التعليمية لحاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.
وكما ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز (NRI)، فإن اللوائح الجديدة ستعطي الأولوية أيضًا للعمال البلجيكيين والأوروبيين.
وتسمح بدخول المواطنين الأجانب إلى القوى العاملة فقط بعد إجراء تقييم شامل لأسواق العمل المحلية والإقليمية.
وتشمل التغييرات الجديدة المتعلقة بسياسة الهجرة توسيع الإعفاءات من تصاريح العمل. وبشكل أكثر تحديدًا، سيتم السماح بالقيام بالعديد من الأنشطة التي تتطلب حاليًا تصريح عمل. اعتبارًا من 1 ماي، بموجب زائر عمل.
وتشمل هذه الأنشطة المشاركة في المؤتمرات والندوات واجتماعات العمل والمعارض التجارية. والتفاوض على اتفاقيات الأعمال، والمشاركة في المبيعات والتسويق والتدقيق الداخلي وتدقيق العملاء. واستكشاف الفرص التجارية، وحضور أو إجراء الدورات التدريبية، والمشاركة في السياحة. والأنشطة ذات الصلة، وتوفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية.
علاوة على ذلك، يتعين على أصحاب العمل التأكد من عدم بقاء موظفيهم في بلجيكا. لأكثر من 90 يومًا من أي إطار زمني مدته 180 يومًا.
وسيُطلب من أصحاب العمل الذين يسعون إلى توظيف أشخاص في وظائف متوسطة المهارة مطلوبة. تقديم دليل على خبرة مقدم الطلب ومؤهلاته.
وستقوم السلطات الإقليمية المعنية بعد ذلك بتقييم هذه الوثائق. وبحسب ما ورد. فإن هذا الإجراء الجديد قد يؤدي إلى تمديد الإجراء الإداري الداخلي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم الحكومة متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بإجراءات اختبار العمل.
وبموجب التغييرات الجديدة، يجب على أصحاب العمل نشر الوظائف الشاغرة لمدة تسعة أسابيع على الأقل. خلال الأشهر الأربعة السابقة لتقديم الطلب.
ويجب أن يتم إدراج الوظائف على مواقع EURES وVDAB، ولن تقبل سوى السلطات فقط. الوظائف الناقصة المعترف بها من قبل VDAB.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على:
- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
- على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
- وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.