المشتكى عليه كان يقوم بجلب أطفال من جنسية عربية لبيع الأوراق الصحية على الإشارات

أدانت محكمة جزاء إربد مواطنا عمل على تسخير أطفال من جنسية عربية ببيع محارم الورق على الإشارات الضوئية بإحدى محافظات المملكة، والحكم عليه بالحبس سنتين مع مصادرة مبلغ 3 دنانير كانت بحوزته.

اقرأ أيضاً : الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف "العجائب" بزوجته قبل إنهاء حياتها

وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المشتكى عليه غيابيا بجــرم تسخير الغير للتسول خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات.

وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإنه بعد ورود شكوى لمدعي عام إربد من قبل منظمي الضبط في لجنة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالوظيفة الرسمية وضمن الاختصاص في منطقة إربد وأثناء قيامهم بعملهم الوظيفي تمت مراقبة المشتكى عليه وهو يقود "باص"، ويقوم بجلب أطفال من جنسية عربية وذلك لبيع الأوراق الصحية على الإشارات.

وبحسب لقرار المحكمة، فقد تبين أن المشتكى عليه يقوم بتسخير الأطفال للتسول، وتم ضبط المشتكى عليه بحوزته مبلغ مالي وقدره (3) دنانير، وتم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة.

ووجدت المحكمة أن إقدام المشتكى عليه على تسخير مجموعة من الأطفال من جنسية عربية للتسول، من خلال احضارهم لبيع "الفاين" على الاشارة الضوئية، كما جاء في الضبط يجعل من أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جرم تسخير الغير لطلب الصدقة مـن الناس خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات ويتعين معه إدانته عن هذا الجرم.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه غيابيا عن جرم تسخير الغير على التسول المسند له خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات وعملا بأحكام ذات المادة الحكم على المشتكى عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.

كما قررت المحكمة عملا بأحكام المادة (389/5) من قانون العقوبات مصادرة المبالغ المالية المضبوطة والبالغة (3) دنانير، والأمر بتسليمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة التمييز اربد قضايا التسول من قانون العقوبات من جنسیة عربیة المشتکى علیه

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.


وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.


وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن  المادة الأولى من مشروع تعديل القانون  استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.


وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.


ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • سعد الصغير يصرخ في قاعة المحكمة عقب صدور حكم عليه بالسجن المشدد
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
  • تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية