الحبس لمواطن سخر صغارا من جنسية عربية للتسول في إربد - تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
المشتكى عليه كان يقوم بجلب أطفال من جنسية عربية لبيع الأوراق الصحية على الإشارات
أدانت محكمة جزاء إربد مواطنا عمل على تسخير أطفال من جنسية عربية ببيع محارم الورق على الإشارات الضوئية بإحدى محافظات المملكة، والحكم عليه بالحبس سنتين مع مصادرة مبلغ 3 دنانير كانت بحوزته.
اقرأ أيضاً : الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف "العجائب" بزوجته قبل إنهاء حياتها
وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المشتكى عليه غيابيا بجــرم تسخير الغير للتسول خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإنه بعد ورود شكوى لمدعي عام إربد من قبل منظمي الضبط في لجنة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالوظيفة الرسمية وضمن الاختصاص في منطقة إربد وأثناء قيامهم بعملهم الوظيفي تمت مراقبة المشتكى عليه وهو يقود "باص"، ويقوم بجلب أطفال من جنسية عربية وذلك لبيع الأوراق الصحية على الإشارات.
وبحسب لقرار المحكمة، فقد تبين أن المشتكى عليه يقوم بتسخير الأطفال للتسول، وتم ضبط المشتكى عليه بحوزته مبلغ مالي وقدره (3) دنانير، وتم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة.
ووجدت المحكمة أن إقدام المشتكى عليه على تسخير مجموعة من الأطفال من جنسية عربية للتسول، من خلال احضارهم لبيع "الفاين" على الاشارة الضوئية، كما جاء في الضبط يجعل من أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جرم تسخير الغير لطلب الصدقة مـن الناس خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات ويتعين معه إدانته عن هذا الجرم.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه غيابيا عن جرم تسخير الغير على التسول المسند له خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات وعملا بأحكام ذات المادة الحكم على المشتكى عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
كما قررت المحكمة عملا بأحكام المادة (389/5) من قانون العقوبات مصادرة المبالغ المالية المضبوطة والبالغة (3) دنانير، والأمر بتسليمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة التمييز اربد قضايا التسول من قانون العقوبات من جنسیة عربیة المشتکى علیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.