ضوء أخضر لتطوير "رأس الحكمة".. مجلس الوزراء يوافق على قرارات مهمة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة.
ونشر موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف يوضح القرارت.
مشروع قرار مجلس الوزراء
وضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.
ومن بين القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م الموافقة الواحدة " الرخصة الذهبية " عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.
كما شملت القرارات، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة قرارات مجلس الوزراء تنمية وتطوير مشروع قرار مجلس الوزراء رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.