بيان هام من كركي بشأن المضمونين الإختياريين.. إليكم ما قرّره
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أصدر المدير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي تعميمًا قضى بموجبه إلغاء التعميم الرقم 181. واشار في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه "بعد صدور المرسوم الرقم 13164 تاريخ 5/4/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاریخ 18/4/2024 والذي عيّن الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل بـ 18 مليون ليرة ، وحيث أنّ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي كان أصدر تعميماً في 17/1/2024 حمل الرقم 181 قضى بموجبه إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقلّ من 20 مليون إلى مديريّة التفتيش والمراقبة حينما كان الحدّ الأدنى الرسمي للأجور 9 ملايين ليرة، ولتسهيل وتبسيط عملية دفع الإشتراكات من أصحاب العمل، أصدر المدير العام للصندوق تعميماً بتاريخ 25/4/2024 حمل الرقم 901 قضى بموجبه إلغاء التعميم الرقم 181 وطلب من المكاتب الاقليمية والمحلية ومديريات الصندوق المعنية بتحصيل الإشتراكات التقيّد بالتعاميم الصادرة عن إدارة الصندوق وعدم الاجتهاد في تطبيقها بل التزام الخطوات التي من شأنها إنجار معاملات المضمونين بأسرع وقت ممكن والتشدّد لجهة تطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء والتصريح عن الأجور الحقيقيّة التي يتقاضاها الأجراء.
وأكمل البيان:" وعلى صعيد آخر، وتلبية لمراجعات المضمونين الاختياريين الذين فقدوا حقّهم بالتغطية الصحيّة نتيجة لتخلّفهم عن دفع اشتراكاتهم وخضوعهم للترك الحكمي، وعملاً على حماية حقّهم بتلقّي رعاية صحيّة لائقة، وبناءَ على قرار مجلس الإدارة الرقم 1290 المتّخذ في الجلسة عدد 1039 تاريخ 2/4/2024 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار الرقم 39/1 تاريخ 19/4/2024 ، أصدر الدكتور كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/4/2024 حملت الرقم 755 قضى بموجبها تعديل أحكام المذكرة الاعلامية الرقم 725 تاريخ 6/11/2023 وإلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الإختياريين اعتباراً من 1/3/2020 ولغاية 31/3/2024 شرط تسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الترك الحكمي ولغاية 31/3/2024، خلال مهلة أقصاها 30/6/2024، وذلك دون احتساب زيادات التأخير المترتّبة عن التأخّر بدفع اشتراكاتهم.
وفي الختام، أكّد المدير العام أنّه مستعدّ للتعاون إلى أقصى الحدود من أجل صون حق الطبابة والاستشفاء لكلّ مضمون وحماية حقوقهم وتحسين شروط تقديمها، كلّ بحسب القدر الذي تسمح به إمكانياته الماليّة واللوجستيّة والبشريّة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.