لاستعراض القوة وإطلاق الرصاص وترويع المواطنين بالقليوبية..شاب يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس شاب لاستعراضه القوة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام شاب بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.
وكشفت التحريات، قيام شاب يبلغ من العمر 24 عام، بحيازة سلاح ناري "طبنجة"، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم واستعراض القوة وترويع المواطنين، بسبب الخلاف علي عقار.
وقام رجال المباحث علي الفور بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية المباحث عقوبة البلطجة أعيرة نارية استعراض القوة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم ندوة بعنوان "حقوق وواجبات في ضوء قانون العمل" بالقليوبية
نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة تثقيفية عن بعنوان "حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال فى قانون العمل 12 لسنة 2003" ، وذلك بمؤسسة "فروتيلا" ، بحضور عدد 35 عامل من العاملين بالشركة.
تناولت حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، وتأتي هذه الندوة في إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.
وأضافت مدير المديرية، أنه حضر اللقاء المهندس احمد سرحان مدير المؤسسة" ، ونجلاء أبو العزم مدير مكتب عمل كفر شكر ، ونصر سعد إدارة الخدمات العمالية ، ومحمد دياب مفتش بمكتب عمل كفر شكر ، وتحت إشراف مديرة مديرية العمل ، وفوزي صابر وكيل المديرية.