كتب- عمرو صالح:

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المنتظر بدء تطبيقها خلال الأيام المقبلة أسعار التصالح في مخالفات البناء.

ويستعرض مصراوي أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقًا للمادة 8 من قانون التصالح والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة "5" من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة ذاتها فإنه يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

اقرأ أيضا:

الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء فى الإسكندرية

تفيد البشرة.. هذه فوائد "السردين والماكريل" وما تحتويه من دهون أوميجا 3

تصل لـ40 درجة.. الأرصاد ارتفاع كبير في الحرارة ورمال وأتربة حتى الجمعة المقبل

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل

 

 

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 

كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.

 

ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

 

ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
  • بدء الفترة الثانية للتصالح في مخالفات البناء.. الشروط وآخر موعد للتقديم
  • «الأنصاري» يراجع مستجدات ملف «حصر أصول الدولة» بمحافظة الفيوم
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
  • 16 إجراء لإنهاء التصالح على مخالفات البناء.. بينها استلام شهادة البيانات
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
  • الأشموني يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في فاقوس
  • محافظ الشرقية يتفقد مركز فاقوس ويتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
  • تعرف على آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. شاهد
  • بعد مد المهلة.. موعد تحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء