مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة ومفاجآت مدوية عن جريمة قتل "صغير شبرا" وسرقة أعضائه
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كشفت النيابة العامة المصرية مساء يوم الخميس تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة القتل المروعة التي وقعت في إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وراح ضحيتها فتى عمره 15 عاما.
إقرأ المزيد مصر.. بيان عاجل لمجلس النواب بشأن سرقة الأعضاء البشرية لمواطن بشبرا الخيمةوقالت النياية العامة في بيان لها: "في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة بشأن العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته"، مضيفة: "توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، فطلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل الأعضاء المنتزعة عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك".
واوضح البيان قائلا: "إلا أن المتهم بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه (المصري المقيم في الكويت) بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية".
وتابعت النيابة العامة في بيانها: "وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها (الجريمة) هاتفا محمولا مزودا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، ما أسفر عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه هو من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات".
وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي راح ضحيتها فتى عمره 15 عاما على يد جاره في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر.
وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية، قالت شقيقة المجني عليه كاشفة بعض تفاصيل الحادثة: "إن المتهم خطف أخاها قبل 3 أيام وذبحه وسرق أعضاءه البشرية، وحين عثروا على جثته وجدوها مقسومة نصفين بشكل طولي وتبين أن أجزاء من أعضائه غير موجودة مثل العين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر جرائم جرائم ضد الانسانية شرطة غوغل Google فيسبوك facebook النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.