شهران حبسا نافذا في حق سائق "فاجعة أزيلال" التي راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم أساتذة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية في أزيلال اليوم الخميس، بالحبس النافذ في حق السائق المتهم في حادث “فاجعة أزيلال”، الذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص.
وحسب مصادر « اليوم 24 » فقد قضت المحكمة بالحبس النافذ شهرين وغرامة مالية في الدعوى العمومية، في حين تقرر تأجيل الحكم في الدعوى المدنية إلى وقت لاحق.
يذكر أن الحادث وقع على إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بين أيت بوكماز وأيت بولي بأزيلال، من منحدر جبلي، وأدى إلى وفاة 10 أشخاص، بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بينهم تلاميذ وأساتذة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".