ينشر موقع صدى البلد الإخباري تحريات ضابط الرقابة الإدارية عن تشكيل عصابي مكون من 18 موظفا بإحدى شركات الطيران، مسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو  مليون دولار.

أكدت تحريات الضابط مهاب السعدي عضو الرقابة الإدارية، قيام المتهمين كل من الأول «محمد .

س .س»، والثاني «اسلام .ع .ح»، والثالث «محمد .س .م» والرابع «حسام .ش .ز» أمناء خزينة شركة طيران والخامس «سيد .م .ع»، موظف بالشركة ذاتها ومنتدب للعمل بمكتب مبيعات طريق تحصيل المتهمين من الأول حتى الرابع عملات النقد الأجنبي من العملاء المترددين على المطار لحجز تذاكر السفر أو تعلية درجتها أو سداد غرامات الأوزان الزائدة أو شراء حقائب إضافية والاحتفاظ بها لأنفسهم وإثبات تحصيلها على منظومة الشركة بالجنيه المصري بالمخالفة للحقيقة وتوريد مقابلها بالعملة المحلية بخزينة الشركة وحساباتها لدى البنك لتسوية عهدتهم.

وأضافت التحريات أن المتهمين في سبيل تسوية عهدتهم وسداد القيمة المثبتة بمنظومة الشركة اتفقوا مع المتهم الخامس على توفير القيمة بالعملة المصرية وتسليمه العملة الأجنبية لبيعها في السوق الموازي خارج نطاق تعاملات البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك نظير نسبة من الربح يدفعها لهم.  

وقررت النيابة العامة، الشهر الماضي حبس أفراد تشكيل عصابي مكون من 18 موظفا بإحدى شركات الطيران، المسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت نحو  مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها بدلا منها في الخزينة، عملة محلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، كشفت وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من خدمات تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية.

وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين وجود اتفاق بين 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها خزينة الشركة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وبتحرير المحضر اللازم، وعرضه على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات البحثية، تم إلقاء القبض على المتهمين.. وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، فأصدرت النيابة العامة، قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وجار استكمال التحقيقات في الواقعة.

جاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صدى البلد شركات الطيران 18 موظفا تشكيل عصابى مليون دولار خزینة الشرکة ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها اليوم على مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 

القتل الخطأ:
 

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة التعرض لمنشآت وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
  • قبل نظر محاكمتها غدا.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
  • بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
  • بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
  • المشدد 15 لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة
  • السجن المشدد 15 سنة لمضيفة طيران المتهمة بقتل ابنتها
  • مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
  • اليوم.. الحكم على مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
  • بعد قليل.. الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها