مصر للطيران تُعدل مواعيد العمل الرسمية.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصر للطيران تُعدل مواعيد العمل الرسمية تعرف على التفاصيل، 07 53 م الأحد 30 يوليو 2023 كتب محمد عبيد اصدر المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تعليماته بتعديل مواعيد .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر للطيران تُعدل مواعيد العمل الرسمية.
07:53 م الأحد 30 يوليو 2023
كتب - محمد عبيد: اصدر المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تعليماته بتعديل مواعيد العمل الرسمية (الحضور والانصراف) للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعه لها بنظام الفترة الصباحية لتكون على النحو التالي ، موعد الحضـور الساعة ۷٫۳٠ صباحا ، وموعد الإنصراف الساعة ۲٫٣٠ عصرا .
وطالب زكريا في القرار الجديد أن يتم التنفيذ اعتباراً من ۲۰۲۳/۷/31 ولحين صدور تعليمات اخري ، وعلى جميع الجهات المختصه بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعه لها تنفيذه كل فيما يخصه .
وأشار زكريا الي أن شاغلي وظائف الخدمات المعاونة يكون موعد الحضور بالنسبه لهم الساعة ۷,00 صباحاً .
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر للطيران تُعدل مواعيد العمل الرسمية.. تعرف على التفاصيل وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تعرف على التفاصیل
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.