لبنان ٢٤:
2025-03-03@20:14:06 GMT

هذا جديد مسألة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT

هذا جديد مسألة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة "أكس": "خلال زيارتنا إلى واشنطن بحثنا مع جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، موضوع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، ما سيؤدي إلى ضرب ما تبقى من اقتصاد شرعي في لبنان وتعزيز الاقتصاد غير الشرعي، مع احتمال أن تتوقف المصارف المراسلة عن تحويل الأموال من وإلى لبنان.

علمنا أن لائحة الاصلاحات المطلوبة تم تجاهلها بالكامل. من الواضح أن نية الطبقة الحاكمة أخذ الاقتصاد اللبناني بكامله ليصبح إقتصاداً نقدياً".     

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب

نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.


وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

مقالات مشابهة

  • عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
  • علي جمعة: مسألة مصافحة النساء محل خلاف بين العلماء
  • مستشار البيت الأبيض: ترامب لن يتراجع في مسألة فرض الرسوم الجمركية
  • الإعمار: إدراج بنك الأراضي في موازنة 2025
  • الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
  • ترودو: سنواصل دعم أوكرانيا ونناقش مسألة إرسال قوات لحفظ السلام
  • ترامب يعلن إدراج خمس عملات مشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي
  • محافظ كفرالشيخ : إدراج مدرسة كفر عسكر للتعليم الأساسي ضمن خطة التطوير
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • برئاسة وزير الصحة.. اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة