كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحالات التي لا يأثم فيها مريض التوحد إذا تخلف عن صلاة الجمعة.

صلاة الجمعة من المسجد الشرقي في المنوفية (بث مباشر) حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر.. الإفتاء توضح حكم التخلف عن صلاة الجمعة لمريض التوحد

وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّه إذا كان المصاب باضطراب التوحد أو الذَّاتَوِيَّة يتضرر من التواجد في أماكن التجمعات ونصحه الطبيب بتركها، فيباح له حينئذٍ ترك صلاة الجمعة، ويجب عليه صلاة الظهر في بيته أربع ركعات، مشددة على أنّه دون ذلك فيجب عليه حضور صلاة الجمعة ويأثم بتركها.

وقالت الإفتاء إنه مع وجوب صلاة الجمعة على كلِّ ذكرٍ مكلف؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، إلا أن الشرع الشريف جاء بالتيسير ورفع الحرج والمشقة، حيث قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
 

صلاة الجمعة 

وأشارت الإفتاء أنه قد نصَّ الفقهاء على عدِّ المرض من جملة الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة، خاصة إذا لَحِقَ المريض بذلك مشقة أو خاف زيادة المرض، أو كانت لديه علةٌ لا يمكنه معها اللبث في الجامع حتى تنقضي الجمعة، ولا فرق في ذلك بين كون المشقة حاصلة من مرض عضوي أو مرض نفسي أو اضطراب كاضطراب التوحد.

حكم صلاة الجمعة بسماع الخطبة من الإذاعة

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: “هل تجوز صلاة الجمعة بالاستماع لخطبتَي الجمعة المذاعتين بالراديو والصلاة خلف إمام مسجد القرية؟”.

وقالت الإفتاء، إن الظاهر من السؤال أن المراد إلغاء خطبتَي الجمعة من مسجد القرية اكتفاء بالخطبتين المذاعتين من القاهرة؛ وذلك بوضع راديو في المسجد عقب الأذان يستمع له الزائرون، وبعد انتهائهم من سماعها يؤمهم الإمام ولا يخطبهم، والنتيجة إلغاء الخطب في المساجد اكتفاء بخطبة واحدة يلقيها أحد الأئمة في المسجد الذي تذيع منه الإذاعة اللاسلكية.

أوضحت الإفتاء، أن للإجابة على هذا السؤال يتعين الرجوع إلى آراء الفقهاء في ذلك، وقد اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل، ولا يعلم مخالف في ذلك سوى الحسن الذي قال: تجزئ صلاة الإمام خطب أو لم يخطب؛ لأنها عنده صلاة عيد، فلا تشترط لصحتها الخطبة كصلاة عيد الأضحى.

وبينت الإفتاء، أن هذا القول لا سند له من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمل المسلمين بعده؛ فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتَي الجمعة ثم يصلي بالناس، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رواه البيهقي في "سننه". ولذلك اشترط الفقهاء أن يتولاهما من يتولى الصلاة اقتداء بفعل الرسول، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين، فهي جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء.


وتابعت: ومن أجاز من الفقهاء أن يتولى الإمامة غير من يخطب اعتبر ذلك من باب الاستخلاف، وهو جائز بعذر وبغير عذر حسب اختلاف المذاهب، وما دام الفقهاء قد اشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان يتولاهما الإمام أو غيره عنه بإذنه بطريق الاستخلاف، فإن الخطبة المذاعة من الراديو لا تحقق هذا المعنى.

وأدرفت الإفتاء، أن لذلك يكون إلغاء الخطبة في المساجد اكتفاء بالاستماع إلى الخطبة المذاعة غير جائز شرعًا، وفضلًا عن ذلك فإن الأصل أن تختلف الخطب باختلاف الأقاليم، وباختلاف جمهور المصلين، وأن تتناول ما تمس الحاجة إليه من حوادث وأخلاق وتهذيب، وما يحتاج إليه جمهور الزراع يغاير ما يحتاج إليه جمهور الصناع، وهكذا، ولا يحقق الغرض من الخطب على الوجه الأكمل إلا أن يقوم كل إمام في مسجده بهذا الواجب، وإذا كان بعض الأئمة لا يحسنون القيام بواجباتهم أو لا يقدرون عليه، فإن بيد وزارة الأوقاف القائمة على شئون المساجد علاج هذه الحالة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صلاة الجمعة مريض التوحد الإفتاء دار الإفتاء مريض عن صلاة الجمعة ی الجمعة

إقرأ أيضاً:

هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

يتساءل عدد كبير عن حكم أداء الصلاة الفريضة وراء شخص يصلي النافلة، كأن يذهب شخص ليصلي صلاة الظهر فيصادف شخصًا آخر يصلي صلاة السُنة بعد الظهر، فيدخل معه في الصلاة بنية أداء صلاة الظهر جماعة، فهل الصلاة في هذه الحالة تعد صحيحة؟.

وفي ردها عن هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ مشيرة إلى أنه يجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.

واستشهدت دار الإفتاء على هذا الحكم بما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري، وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار".

هل صلاتي تنفع بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء يجيبهل الرياح الشديدة عذر يبيح جمع الصلاة.. اعرف لماذا اختلف الفقهاء؟حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيبدعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف

فضل صلاة الجماعة

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف حثنا على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

اتباع المأموم للإمام في الصلاة

وأضافت الإفتاء "أوجب الشرع الشريف على المأموم اتباع إمامه فيها، فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»".

واستشهدت دار الإفتاء بما قاله الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 311، ط. مكتبة الرشد): [فجعل فعلهم عقيب فعله، فالفاء للتعقيب، وإذا لم يتقدَّمه الإمام بالتكبير، والسلام، فلا يصحُّ الائتمام به؛ لأنَّه محالٌ أن يدخل المأموم في صلاةٍ لم يدخل فيها إمامه، ولا يدخل فيها الإمام إلا بالتكبير، والإمام اشْتُق من التقدم، والمأموم من الاتباع، فوجب أن يتبع فعل المأموم بعد إمامه].

طباعة شارك الصلاة دار الإفتاء الإفتاء هل تصح صلاة المأموم خلف مصلٍ يؤدي النافلة

مقالات مشابهة

  • هل يجب على المسلم حفظ القرآن الكريم كاملاً؟.. دار الإفتاء توضح
  • ضوابط ارتداء المرأة البنطلون والتزين عند الخروج .. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل صلاة التوبة تغفر جميع الذنوب؟.. الإفتاء توضح
  • هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع.. الإفتاء توضح
  • حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟..أمينة الفتوى تجيب
  • هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح
  • هل صلاة الجنازة مقدمة على السنة أو غيرها من الصلوات؟.. الإفتاء تجيب