أحكام قضائية في ليبيا تبطل قرار عقيلة بفرض ضريبة على صرف العملات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قررت محكمة استئناف مصراتة الخميس وقفا مؤقتا لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وذلك في ثاني حكم قضائي ضد القرار في غضون 24 ساعة.
وقضت المحكمة في الطعن رقم (2024/52) المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة حكمها بإيقاف تنفيذ القرار، وقبول الطعن شكلاً ووقف القرار مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع وذلك في الشق المستعجل".
الأربعاء، صدر حكم مماثل من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
ومنتصف آذار/ مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح قرارا بفرض رسم "ضريبة" على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب أعضاء في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ"المجحف" بحق المواطن البسيط، وأنه غير مدروس، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس. وفق ما أوردته "بوابة الوسط"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي عقيلة صالح ضريبة سعر الصرف ليبيا ليبيا ضريبة سعر الصرف عقيلة صالح المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟