أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية أن المخابز السياحية والافرنجية بدأت في انتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري والذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

ونص التوجيه الصادر ان تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا ووزن 40 جراما 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو ب 150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة و معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام خلال جولة المركز الإعلامي بالوزارة على المخابز السياحي والافرنجية بمحافظة الجيزة أنه لوحظ إلتزامهم بالقرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها بتحديد انتاج الخبز السياحي والفينو.

وأكد كمال أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

واضاف المتحدث الرسمي أن التوجيه يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخبز أسعار الخبز أسعار الفينو الخبز السیاحی

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد عقوبات وضع الإعلانات المخالفة بالطرق العامة (تفاصيل)

نصت المادة ٩ من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أنه يُعاقب كل من قام بوضع إعلان أو لافتة أو تسبب في وضعها بشكل مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة لتنفيذه بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أضعاف هذه القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.


ويقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.


ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.


ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.


وحظر القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة 3 من القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.


ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

فيما نصت المادة 4 على أنه لا يجوز الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز.

ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

مقالات مشابهة

  • محاكمة المتهمين فى قضية فساد التموين الأربعاء
  • زيادة جديدة في أسعار الخبز في تركيا
  • بعد ضبط 7 طن دقيق مدعم..غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز الحر
  • قبل بيعها في السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم
  • تخفيض سعر طن الطـحين الموحد
  • ارتفاع أسعار الخبز في أنقرة
  • القانون يحدد عقوبات وضع الإعلانات المخالفة بالطرق العامة (تفاصيل)
  • مع بداية 2025.. أول قرار لـ وزير التموين بشأن أسعار النخالة في المطاحن
  • وزارة التموين : بدء موسم توريد قصب السكر في المنيا
  • فحص 373 ألف طالب وطالبة بمبادرة القضاء علي البلهارسيا والطفيليات المعوية بسوهاج