أمين بالإفتاء: حق الزوج على زوجته مقدم على واجبات أبيها وأمها (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة حول " متى يحق للزوجة الامتناع عن زوجها؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الزوجة ليست جارية عند الرجل، ده إنسان جعل لها حقوقا تؤدى إليها قبل أن توديها، لا تطلب منها الكلمة الطيبة وأنت تسمعها ما يصم آذانها، لا تكون أنت بخيل بالمال والعطاء وعاوزها تكون جميلة معها".
وتابع: "الإنسان مطالب إنه يقدم لنفسه، لو قدمت واللى قدامك قصر يبقى المشكلة من عنده، حق الزوج مقدم على حق الوالدين"، مستشهدا بحديث عن الحصين بن محصن –رضي الله عنه- أن عمة له أتت النبي –صلى الله عليه وسلم- في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-: ( أذات زوج أنت؟ ) قالت: نعم، قال ( كيف أنت له ؟ ) قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: ( فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك ).
وأضاف: "الزوجة الصالحة حق الزوج مقدم على أبيها وأمها، الأب والأم فوق دماغها لكن فى الحق زوجها"، مستشهدا بحديث النبي، عندما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن أصحابه ، رضي الله عنهم ، ركب فرسه وخرج المسلمون حوله راجعين إلى المدينة ، فلقيته حمنة بنت جحش ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا حمنة : احتسبي » ، قالت : من يا رسول الله ؟ قال : «خالك حمزة بن عبد المطلب » .
وأكمل: “قالت : إن لله وإنا إليه راجعون ، غفر الله له ، هنيئا له الشهادة ، ثم قال لها : «احتسبي » ، قالت : من يا رسول الله ؟ قال : «أخوك عبد الله بن جحش » ، قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، غفر الله له ، هنيئا له الشهادة ، ثم قال لها : «احتسبي » ، قالت : من يا رسول الله ؟ قال : «زوجك مصعب بن عمير » ، قالت : واحزناه ”.
حب الوطن من الإيمانوفي سياق آخر قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن حب الأوطان والدفاع عنها من الإيمان، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب وطنه.
وتابع: "الحفاظ على الوطن واجب شرعي، حتى من قتل دون أهله فهو شهيد، والإسلام يحث على الدفاع عن الوطن حتى ولو بالضحية وبالحياة، وبقول لأهالي الشهداء يكفى إن أولادكم أحياء عند ربهم".
وأضاف: "الحفاظ على الوطن واجب على الجميع صغيرا كبيرا أو رجل أو إمرأة، البعض فاكر إن الدفاع عن الوطن يكون من خلال الجيش، لكن كل منا يدافع عن وطنه بطريقته وفى مجاله، كل من يخلص فى عمله سواء العالم والمعلم والطبيب والمهندس، وخلافه، كل منا يخدم ويدافع عن وطنه بإتقانه لعمله".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية زوجة زوج الامتناع صلى الله علیه وسلم رسول الله قال لها
إقرأ أيضاً:
إمام بالأوقاف: الزوج ليس ملزما بإعطاء عيدية لزوجته لكنه من باب المحبة
قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام بوزارة الأوقاف، إن الزوج ليس ملزما بإعطاء عيدية لزوجته.
وأضاف عبد السلام، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن العيدية ليست إلزامًا شرعيًا على الزوج لزوجته، لكنها هدية من باب المحبة.
وقال العلماء إن «العيدية» التي تدفع في العيد ليست واجبة ولم يفرضها الإسلام على أحد، منوها بأن ما يدفع من عيدية يعد صدقة تطوع لأنها تجوز للأغنياء بلا خلاف بين العلماء، ويثاب معطيها، وإن كان قريبا له فله أجران الأول صلة الرحم والثاني: أجر الصدقة.
العيدية تحتسب صدقة ولا يجوز أن تدفع من زكاة المال بل يجب إخراج الزكاة إلى الأصناف الثمانية الوارد في قول الله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (سورة التوبة:60).
حكم إعطاء زكاة الفطر للأخ أو الأختأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق.
وفى إجابة عن سؤال “ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟”، أفاد المركز بأنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، مصداقا لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة:60]، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذى الرحم ثنتان.. صدقة وصلة» أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه.
وأضاف المركز: "هذا بخلاف الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة فى هذه الحالة لا يعد زكاة، وإنما هى نفقة واجبة على كليهما؛ وذلك لحديث: «أنت ومالك لأبيك» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقة على رأى الجمهور".