حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: “ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟”.
دار الإفتاء المصرية تعلن قيمة زكاة الفطر دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شوال.. اليوم حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقاتوردت دار الإفتاء المصرية موضحة، أنه يجوز لكَ الحَجُّ أو العمرة حال فوزِك بهما أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
واتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنَّ الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
وتابعت: والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقَّق معناها بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِ مشقة السَّفَر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعامٍ وشرابٍ ومبيتٍ ونفقةِ المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتَحْمِله إلى بلاده إيابًا دون تقتيرٍ أو إسرافٍ.
وبينت الإفتاء، أن الاستطاعة في إحدى معانيها -وهي وجود المال- كما هي حاصلةٌ بالنَّفْس، وهي توفير المال من قِبل الشخص نفسه، تَحْصُل أيضًا بأي عقد من عقود التمليكات، والتي منها الإهداء من الغير، ومِن صور الإهداء: الحصول على نفقةِ الحجِّ عن طريق الفوز في المسابقات، خاصةً مع تَقدُّم صور وأنماط جَذْب العملاء لاستثمار الأموال، والتي أَفْرَزت التَّجارِب عَدَدًا مِن أشكال هذا الاستثمار، والتي منها: "عمل المسابقات"، حيث تكون فيها الجوائز مُشَجِّعة على المشاركة فيها.
وأردفت: "المسابقات" في أصلها مشروعة؛ لأنها تـَهْدُف إلى تحفيز العَقْل والجُهْد، ولأنها إحدى الوسائل التي يَتوصَّل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.
والدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ [يوسف: 17]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26].
وما ورد عن أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَرٍ، قالت: "فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة". أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والنسائي في "سننهما".
وقالت الإفتاء: المسابقة إما أن تكون بعوضٍ، أي مُقَابِل يُعْطَى للمُتَسابِقِين، وإمَّا أن تكون بغير عوضٍ، فإن كانت بعوضٍ فإمَّا أن تكون بعوض من أحد المتسابقين أو كليهما، وإمَّا أن تكون من غير المتسابقين.
وبينت، أنه إن كانت بغير عِوَضٍ، أو بعِوَضٍ مِن غير الـمُتَسابِقِين: فلا ريب في كونها مشروعة وجائزة، ولذلك يقول العَلَّامة القسطلاني: [واتفقوا على جواز المسابقة بغير عوضٍ وبعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إِمَّا الإمام أو غيره من الرعية بأن يقول: مَنْ سَبَق منكما فله من بيت المال كذا أو عليَّ كذا؛ لما في ذلك من الحث على المسابقة وبذل مال في طاعة].
واختتمت الإفتاء قائلة: “وأَمَّا إن كانت على عِوضٍ مِن أحد المتسابقين، أو بعوضٍ من كليهما: فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية على جواز الصورتين، بشرط دخول مُحَلِّلٍ -وهو طرف ثالث يَدخُل معهما في المسابقة فيأخذ المال إن سَبَق، ولا شيء عليه إن كان مسبوقًا- بينهما في الصورة الثانية خاصة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية الحج العمرة الحج والعمرة المسابقات دار الإفتاء المصریة ا أن تکون عن طریق إن کانت
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأصل في زكاة المال إخراجها نقدا وليس عينا
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في زكاة المال هو إخراجها نقدًا وليس عينًا، مثل الطعام أو السلع الأساسية، وذلك في رده على سؤال حول إمكانية شراء سلع تموينية أو غذائية وتوزيعها على الفقراء كزكاة.
المستحقون لزكاة المالوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الفقراء والمساكين من أوائل المستحقين للزكاة، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنهم أصحاب الحق الأول في أموال الزكاة، مضيفا أنه في حال كان الشخص الذي يُعطى الزكاة يحتاج إلى مال لشراء حاجات أساسية مثل الطعام أو الشراب، يجب إعطاؤه المال مباشرة لتمكينه من تلبية احتياجاته بحرية تامة.
وأشار إلى أن إعطاء الزكاة عينيًا مثل شراء طعام أو سلع أساسية للفقراء قد يكون له فائدة في بعض الحالات، ولكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى إهدار جزء من قيمة الزكاة، كأن يضطر الفقير لبيع الطعام المقدم له بنصف قيمته للحصول على المال، فإن ذلك يعد إهدارًا للزكاة، وهذا يُعتبر ضياعًا لأهداف الزكاة التي تسعى إلى إغناء الفقير وليس جعله في وضع أكثر صعوبة.
حالات تقديم الزكاة العينيةوأضاف أن في بعض الحالات، مثل إذا كان الفقير يعاني من إدمان أو تبذير، مثل صرف الأموال في التدخين أو أشياء غير مفيدة، قد يكون من الأفضل تقديم أطعمة أو سلع أساسية له بدلاً من المال، وذلك لتأمين احتياجاته الأساسية.
وأكد أمين الفتوى أن الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية هي أنه من الأفضل إخراج الزكاة نقدًا للسماح للفقير باستخدامها حسب احتياجاته، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تضمن الحرية في اختيار احتياجاته وتجنب تضييع قيمة الزكاة.