"حراسة المنشآت ونقل الأموال" ترفع مذكرة لـ"العشري" بمقترحات الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ورفع مذكرة بها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
وطرح مجلس إدارة شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، عددًا من المحاور على مائدة الاجتماع، منها مناقشة قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه.
وأدار الاجتماع نيابة عن الدكتور محمد منظور، وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة.
وتناولت المناقشات آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول هذا القرار، مشيرين إلى أنهم مع أي قرارات تُحسن من معيشة العاملين لديهم، حيث إن ذلك سينعكس إيجابيًا على العمل ذاته، ومن ثَمّ تحقيق المصلحة العامة، ولكن الأمر يحتاج مناقشة كافة الآراء والمقترحات مع الجهات المعنية.
وطالبت الشُعبة الحضور بوضع كافة المقترحات اللازمة حول هذا القرار من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع وكذلك ملأ استمارة الاستثناء الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور لرفع مذكرة وافية تشمل كافة التفاصيل إلى رئيس غرفة القاهرة ، وهو ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع الشُعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار الحد الأدني للإجور غرفة القاهرة التجارية الش عبة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.