تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«التجمهر واستعراض القوة» في مدينة نصر لـ28 أغسطس
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في اتهامه بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة أسلحة بيضاء في مدينة نصر إلى جلسة 28 أغسطس المقبل لإحضار المتهم من محبسه.
أخبار متعلقة
أحكاما رادعة في أسبوع للمتهمين في قضايا مخدرات واستعراض قوة
ضبط 13 متهمًا بـ«مشاجرات واستعراض قوة» في المنيا
ضبط وإحضار 28 متهمًا بـ«التجمهر واستعراض القوة والعنف والتعدي على رجال الشرطة» في القليوبية
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل، وأمانة سر محمد عبدالسلام هلال.
كان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكم ضده غيابيا، في اتهامه بالتجمهر واستعراض القوة ضد موظف عمومى، وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءات محاكمته لكون الحكم غيابيا.
كانت النيابة وجّهت للمتهم تهم الاشتراك في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى ارهاب حوادث تمويل الإرهاب أحداث عنفالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة جنايات القاهرة حوادث تمويل الإرهاب أحداث عنف زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.