الحكومة تصادق على إحداث راتب الشيخوخة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.
كما يندرج مشروع هذا القانون، يضيف الوزير، في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين؛ ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.
وأبرز أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.
وبموجب هذا المشروع، بحسب السيد بايتاس، تم التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما في ما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا في ما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم المحكمة الدستوريةقال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.