زنقة 20:
2025-01-09@01:06:36 GMT

الحكومة تصادق على إحداث راتب الشيخوخة

تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT

الحكومة تصادق على إحداث راتب الشيخوخة

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.

21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

كما يندرج مشروع هذا القانون، يضيف الوزير، في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين؛ ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.

وأبرز أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.

وبموجب هذا المشروع، بحسب السيد بايتاس، تم التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما في ما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا في ما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

احذر.. 3 حالات تتسبب في سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عدة أسباب تتسبب في سحب التراخيص ، وأقر القانون عقوبات للمخالفين .


حيث نصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏


1-حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على أولويات صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط
  • الحكومة تلغي التغطية الصحية للطلبة وتحيلهم على مؤشر الدعم الاجتماعي
  • «صحية» الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزير البيئة يدشّن مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها
  • بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. ما هي الدولة التي ستمول؟
  • بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
  • احذر.. 3 حالات تتسبب في سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة
  • الحكومة التي تسيِّر دولاب العمل الآن لا علاقة للكيزان بها، بل هي حكومة الآتي (..)
  • بعد موافقة النواب.. على مَنْ تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • أوقاف الفيوم تسلم 2 طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع التضامن الاجتماعي