حدد "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لارتكاب جريمة بيع الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، نظرًا لما تمثله من خطوره بالغة على حياة المواطنين.

عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر

فقد نص قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.

ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأدوية المغشوشة بيع الأدوية المغشوشة الأدوية مجهولة المصدر قانون العقوبات عقوبات رادعة حياة المواطنين الأدویة المغشوشة بیع الأدویة ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مالك مستشفى شهير بأكتوبر يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط مالك مستشفى شهير بأكتوبر، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.


محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أجلت جلسة استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة لجلسة 22 أبريل لضم الأحراز.


عقوبة ارتكاب أفعال مخلة في القانون


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".


كما نصت المادة (278) من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 

مقالات مشابهة

  • بعد ادعاء سيدة سرقة جائزتها من مدفع رمضان.. عقوبة الادعاء الكاذب في القانون
  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد ضرورة تجاوز المعوقات ورفع جودة ‏الأدوية
  • 5 سنوات حبسا نافذا للكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال”
  • السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
  • مالك مستشفى شهير بأكتوبر يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
  • عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد