العراق يستعين بالتجربة المصرية في الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا من دولة العراق الشقيقة برئاسة الدكتور محمود محمد السعبري ممثلا عن وزارة الداخلية بالعراق، والدكتور علي البرير مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق، حيث أكدت الدعم الكامل للجانب العراقي الشقيق في جهوده لمواجهة مشكلة المخدرات، فضلا عن تعزيز العلاقات بين مصر والعراق في العديد من المجالات المختلفة.
واجتمعت القباج باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات، كما التقت عددا من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة، وعقب الاجتماعات بدأت وزارة الداخلية بدولة العراق الشقيقة بالاستعانة وتطبيق تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على غرار التجربة المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في المؤسسات الحكومية المصرية إلى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019، وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات، ويتم تطبيق الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة.
إعداد الكوادر المتخصصةونوهت بأنّه جرى تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية، مكونا توعويا مناهضا لهذه المشكلة، وإنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطي المواد المخدرة وإدمانها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات التعاطي المواد المخدرة الإدمان
إقرأ أيضاً:
إدانة مُتهم بالاتجار في المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 6 سنوات بحق مُتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وتغريمه 50 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية تأجيل مُحاكمة مُتهم بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثةصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالسيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5404 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 2291 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، حيث أقدم المتهم معتز - عاطل، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة، على بالاتجار بالمواد المخدرة وتم الاشبتاه في وعثروا بحيازته 8 كيلو مخدرات، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من القبض عليه، بمواجته اقر بحايزته المواد المخدرة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.