تمكنت جامعة العين (AAU) من تحقيق إنجاز أكاديمي عبر حصولها على تصنيف “5 نجوم” كمؤسسة عامة بحسب نظام تصنيف “كيو إس ستارز” لعام 2024.

وجاء الإنجاز في كل من الفئات التالية التدريس، والتوظيف، والمستوى الدولي، والمرافق الجامعية، والمسؤولية الاجتماعية، والشمولية، والبحث وبرنامج الصيدلة وعلم الأدوية.

يعكس تصنيف “كيو إس ستارز” أداء جامعة العين المتميز عبر المؤشرات الرئيسية التي تلعب دورا محوريا في نجاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي.

يعتبر هذا التصنيف الأعلى من نوعه، حيث يتم تقييم الجامعات عبر مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء الأساسية المهمة وفقا لمعايير دولية محددة مسبقا، ويتم منح التصنيفات من نجمة واحدة إلى خمس نجوم (أعلى تصنيف) استنادا إلى أدائها.

وأكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات الأكاديمية المتميزة للجامعة، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية متميزة محلياً وعالميا، موضحا أنه دليل واضح على تفوق جامعة العين في تقديم تعليم عالي الجودة داخل بيئة تعليمية مواتية، ما يؤكد التزامنا بالتميز الشامل.

من جانبه قال الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، إن التعاون مع نظام تصنيف “كيو إس ستارز” ساعد جامعة العين بالفعل على المضي قدما باتجاه بعض المجالات المتخصصة. وستركز جامعة العين على معايير ومؤشرات أخرى من نظام تصنيف “كيو إس ستارز”، وتأمل في تحسين المزيد في المستقبل.

وشكر الدكتور نزيه “كيو إس ستارز” على هذا التقدير الدولي الذي أتاحته للجامعة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: جامعة العین

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية

أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.

فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.

وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

“انتقال القوى العاملة”

كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.

حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.

كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل “نشطًا” مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.

وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.

وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.

جريدة عمان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • أصوات يمنية تُشعل المسرح وتبهر لجنة التحكيم في “نجوم الغد” SBC
  • تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية.. “الطرق” توضح أنواع الخطوط المعتمدة للوحات
  • سيُتاح للمسافرين عبر المنافذ الدولية.. “الداخلية” تطلق ختمًا خاصًا احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية
  • طرق الشارقة” تطلق نظام الدردشة الآلية من منصتها في “الزاهية”
  • “أبوظبي العالمي” يتعاون مع جهات بارزة لإطلاق تطبيقه الهاتفي
  • “المركز التربوي” بالشارقة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
  • إشهار كتاب ” مذكرات الدكتور ممدوح العبادي.. السياسي الأمين” في “شومان”
  • سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
  • ختام برنامج نجوم مصرية ستارز وتكريم المتدربين بجامعة سوهاج
  • “الاتحادية للضرائب” تطلق أول نظام بالعالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية