هل تتغير مواعيد المصالح الحكومية بسبب التوقيت الصيفي؟.. مصادر توضح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي في البلاد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات حول مواعيد المصالح الحكومية بعد تغيير الساعة وتقديمها لمدة 60 دقيقة بدءا من ليلة الجمعة 26 أبريل 2024، لذا تجيب «الوطن» في هذا التقرير على الموظفين العاملين في القطاع الحكومي وهل يوجد تغيير في مواعيد عملهم الرسمية أم لا؟.
وقالت مصادر حكومية بالجهاز الإداري للدولة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 45 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حددت إجمالي عدد ساعات العمل بدولاب الحكومة، بما لا يقل عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة أسبوعيا، على أن تقوم الوحدات الإدارية بتحديد مواعيد الحضور والانصراف بما يحقق مصلحة الوحدة، بعد موافقة رئيس السلطة المختصة« الوزير»، الذي يصدر قرارا بمواعيد عمل كل وحدة، وذلك جهات العمل بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية والمصالح الحكومية.
أضافت المصادر، أن مواعيد العمل مع بدء التوقيت الصيفي 2024، ستكون نفس المواعيد المعتمدة في التوقيت الشتوي، إذ أن هناك جهات تحتم طبيعة عملها تنفيذ مواعيد العمل من الـ8 صباحا حتى الـ3 عصرا بإجمالي 7 ساعات يوميا، و35 ساعة أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، وتمثل 98% من الجهات الحكومية، بينما هناك بعض الجهات والوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، تحتاج طبيعة عملها إلى التأخير في تقديم الخدمات إلى ما بعد الثالثة عصرا ولذلك تنحصر مواعيد العمل الرسمية لها ما بين التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا بإجمالي 7 ساعات يوميا مثل بعض فروع الشهر العقاري والضرائب ببعض المحافظات، وبعض الوحدات الخدمية بالإدارة المحلية والكهرباء ودواوين الوزارات.
جدير بالذكر أن، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في مارس 2023، وفقا لتصريحات رسمية صادرة عن المتحدث الرسمي لرئيس مجلس الوزراء مطلع أبريل الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي العمل بالتوقيت الصيفي التوقیت الصیفی مواعید العمل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز فصل العامل إذا لم يستجب لرئيسه أثناء عطلته أو بعد ساعات العمل؟
دبي: محمد ياسين
استفسر أحد قراء «الخليج» حول ما إذا كان لصاحب العمل الحق في فصل العامل لعدم استجابته خلال أوقات راحته، أو خلال عطلته الأسبوعية؟ وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح وأوضح أن قانون العمل حدد حالات معينة تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بشرط إخطار وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال سبعة أيام.
وأضاف: لم ينص القانون على إمكانية فصل العامل إذا لم يستجب لأي من متطلبات صاحب العمل خلال العطلة الأسبوعية أو بعد انتهاء ساعات العمل اليومية. لكن يستثنى من ذلك إذا ورد شرط في عقد العمل ينص على ضرورة التواصل أثناء العطلة الأسبوعية، نظراً لطبيعة العمل أو أهميته.
وبغير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يعتبر عدم استجابة العامل خلال إجازته سبباً قانونياً لفصله أو إنذاره.