سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 3 عملاء سيئى النية تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وتغيير ملامحها وإعادة بيعها باستخدام سيارة ومجموعة من الأدوات.
وعُثر بحوزتهم على السيارة ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى .
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم وأرشدوا عن 14 دراجة نارية من متحصلات السرقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القبض على عصابة تشكيل عصابى سرقة سرقة الدراجات النارية سقوط عصابة وقائع سرقة
إقرأ أيضاً:
28 يناير.. جلسة محاكمة لص الدراجات النارية بالأزبكية
حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة 28 يناير الجاري لنظر محاكمة عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الأزبكية.
28 يناير جلسة محاكمة لص الدراجات النارية بالأزبكيةترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغا من مواطن يفيد بسرقة دراجته النارية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تم ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
فيما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.