إعلان مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الضمان الاجتماعي: القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تمت تسوية حقوقه التأمينية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صدور قرار مجلس التأمينات والمتضمن السماح للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص بتسديد اشتراكات تأمين الشيخوخة التي جرى تعليقها بشكل كلي أو جزئي خلال تطبيق أوامر الدفاع أثناء جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً : توضيح من وزارة العمل بشأن القضايا العمالية
وأفادت المؤسسة العامة للضمان الاحتماعي في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أنه بإمكان المؤمن عليهم أو ورثتهم المستحقين التقدم بطلب انتساب اختياري تكميلي، وتسديد تلك الاشتراكات المستحقة والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الانتساب لاغياً.
وأكدت المؤسسة، أن هذا القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تمت تسوية حقوقه التأمينية باستحقاق أي من أنواع الرواتب التقاعدية أو قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي لتمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان.
كما أكدت أن هذا الإجراء يأتي لتحقيق الاستفادة بالشمول بالضمان عن كامل فترات عملهم باعتبار أن النظام التأميني قائم على الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى توسعة الشرائح المشمولة بإلغاء التعليق وبأثر رجعي والعودة إلى الشمول الكامل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي صندوق استثمار الضمان الاجتماعي متقاعدو الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.