الجنايات تصدر حكما بحق رجل اقترف العجائب بزوجته قبل إنهاء حياتها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
المتهم ضرب زوجته بالعصي وشاكوش وسلك قبل أن ينهي حياتها
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بحق رجل اعتدى على زوجته بالضرب بيديه وعصا خشبية و"سلك شاحن" إضافة إلى "شاكوش خشبي" قبل إنهاء حياتها ودفنها في منطقة زراعية، وذلك لشكه في سلوكها.
اقرأ أيضاً : قرار قضائي بحق شاب تسبب بحمل قاصر بعدما أوهمها بالزواج في الأردن
وأعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، جرم خلالها المتهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت خلافا لأحكام المادة 330\1 من قانون العقوبات، وقررت وضعه بالأشغال لمدة 20 سنة.
وكشف قرار الحكم الذي اطلعت عليه "رؤيا" تفاصيل الجريمة التي وقعت عام 2022، أن المتهم ضرب زوجته حتى الموت ودفنها لإخفاء جريمته.
وفي التفاصيل، فإن المتهم متزوج من المغدورة، ويسكنان مع أبنائهما، ونشبت بينهما خلافات حول شك المتهم بسلوك زوجته المغدورة، وعلى إثر ذلك ضربها بيديه وبعصي؛ وأثناء تواجدهما أقدم على ضربها كذلك باستخدام "سلك شاحن" وعصا خشبية "طولها متر"، على أنحاء متفرقة من جسدها وعلى رأسها، إلى أن انكسرت العصا على جسدها.
ولفت القرار إلى أن المغدورة لاذت بالفرار قبل أن يتبعها المتهم إلى الحمام، وضربها بشاكوش خشبي على يديها وقدميها وعلى إثر ذلك سقطت في الحمام. وأخذها بعد ذلك مع أبنائه إلى غرفة النوم، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فجرا، متأثرة بما وقع عليها من أفعال اعتداء.
وعمل المتهم على لف جثة المغدورة بغطاء (شرشف) ووضع لاصقا على الغطاء، وحمل الجثة في مركبته، وتوجه إلى محل يعود له، ليأخذ "كريك" ومن ثم توجه إلى منطقة زراعية، وألقى جثتها في حفرة في المكان، وأهال عليها التراب، ثم غادر المكان حاملا معه ملابسها التي كانت ترتديها وأحرقها على جنب الطريق، وذلك وفقا للقرار.
وأشار إلى أن المتهم أبلغ المركز الأمني عن فقدان زوجته، ولدى التحقيق معه اعترف بقتلها وقام بالدلالة على مكان دفنها.
ووجدت الجثة بعد كشف الطب الشرعي مصابة بعدة كدمات وجروح وانسكابات دموية تحت فروة الرأس مع وجود كسر شعري، فيما جرى تعليل سبب الوفاة بالنزف الدموي الدماغي الناتج عن الارتطام بجسم راض.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى الضرب المبرح وفاة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بطنجة تلغي حكما أدان امرأة وعشيقها بسبب قبلة
هل القبلة بين رجل وامرأة ليس بينهما علاقة شرعية تعتبر فسادا في القانون الجنائي المغربي؟
هذه القضية كانت موضوع حكم قضائي ابتدائي بإدانة سيدة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وعشيقها بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما اعترفا أمام الشرطة بأنهما قبلا بعضهما البعض، وهو ما كيفته المحكمة على أنه فساد. لكن محكمة الاستئناف قضت اليوم الجمعة بتبرئة السيدة من الفساد، معتبرة أن القبلة ليست فسادا.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعها شخص قال فيها إن طليقته (25 عاما) تمارس الفاحشة مع شخص (29 عاما) في شقة، وإن معها طفلتها، ما يشكل قدوة سيئة.
وبناء على متابعة وكيل الملك وعلى محضر الشرطة القضائية المنجز بتاريخ 2023/08/08 من طرف فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة بالعرائش، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى عين المكان، حيث عاينت وجود المتهمة برفقة صديقها، وسجلت وجود مجموعة من المشروبات الكحولية من نوع الفودكا وبلاك رام، ليتم إنجاز البحث التمهيدي.
وبناء على محضر التصريحات التمهيدية للمتهمة تبين أنها على علاقة حميمة مع المتهم، وأنها تبادلت معه القبل والعناق، ولم يسبق لها أن مارست الجنس معه بشكل كامل.
وبناء على محضر التصريحات التمهيدية للمتهم، والذي أكد من خلالها كونه كان يقبل المتهمة قبلا حميمة فقط، وليس هنالك أي علاقة جنسية كاملة ربطته وإياها.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 2023/10/16، ترافع دفاع المتهمين واعتبر أن أركان جريمة الفساد غير متوفرة.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على المتهمة الأولى بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهما (500)، وعلى المتهم الثاني بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت بأداء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ألفا وخمسمائة (1500) درهم وتحميلها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات. وقد بني الحكم الابتدائي على أساس أن المتهمين اعترفا بتقبيل بعضهما البعض وهو ما يعتبر إقرارا منهما بممارسة الفساد.
وجاء في حيثيات الحكم « حيث إنه طبقا للفصل 493 من القانون الجنائي، فإن الجريمة المعاقب عليها في الفصل 490 من نفس القانون أي جريمة الفساد – تثبت بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي ». وحيث أن تصريحات المتهمين التمهيدية هي بمثابة اعتراف تضمنته مكاتيب وأوراق صادرة عنهما.
ولكن الحكم الاستئنافي في محكمة طنجة قضى بتبرئة المتهمة من تهمة الفساد، لكون القبلة لا تعتبر فسادا.
كلمات دلالية فساد قبلة محكمة الاستناف طنجة